رب اجعل هذا المنتدى نافع للناس و تقبل منا يارب العالمين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
رب اجعل هذا المنتدى نافع للناس و تقبل منا يارب العالمين

منتدى المحامى الشاعر


    مذكرة للرد علي دفع عدم الاختصاص

    عماد الشقانى
    عماد الشقانى
    Admin


    عدد المساهمات : 635
    تاريخ التسجيل : 27/02/2010
    العمر : 65
    الموقع : elshaqany@yahoo.com

    مذكرة للرد علي دفع عدم الاختصاص Empty مذكرة للرد علي دفع عدم الاختصاص

    مُساهمة  عماد الشقانى السبت مارس 06, 2010 4:26 pm

    مذكرة للرد علي دفع عدم الاختصاص
    ________________________________________

    محكمة المنصورة الابتدائية
    الدائرة الثالثة مدني كلي
    مذكــــــرة
    بدفاع/ " مدعي "
    ضــــــــد
    " مدعي علية :


    ( الطلبـــــات )
    نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة :-
    أولا :- إلزام المعلن إليه بتقديم ما بيده من مستندات تخص موضوع الدعوى كأصل نسخة العقد التي هي تحت يده والتي تشمل المبالغ المنزلة عل ظهر العقد بتواريخ تسليمها وكذلك محضر التسليم الذي تم من خلاله تسليم المستشفي عن طريق الإدارة الهندسية بمجلس مدينة دكرنس و إلا يكون مقر بكل ما جاء في عريضة الدعوى وليس من حقه جحد الصور الضوئية من المستندات المرفقة مع عريضة الدعوى .
    ثانيا :- إلزام المعلن إليه بدفع مبلغ 12000 جنية ( أثني عشر ألف مصري لا غير ) المستحقة لصالح الطالب بموجب العقد المؤرخ في 21/3/1998 , مع إلزامه بالفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد .
    ثالثا :- إلزام المعلن إلية بدفع مبلغ 12000 ( أثني عشر ألف جنية مصري لا غير ) كتعويض للطالب عما أصابه من أضرار مادية نتجه لفعله.
    رابعا :- إلزام المعلن إلية بدفع مبلغ 18000( ثماني عشر ألف جنية مصري لا غير ) كتعويض للطالب عما أصابه من أضرار أدبية ومعنوية نتجه لفعله.


    ( الموضــــوع )
    أقام المدعي الدعوى رقم????? لسنة 2005 مدني كلي المنصورة وقد تحدد لنظر تلك الدعوى جلسة 2/3/2006 وبجلسة 20/4/2006 حضر المدعي علية بوكيل عنه وقد دفع وكيل المدعي بعدم اختصاص محكمة المنصورة الابتدائية بنظر الدعوى وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 29/6/2006 للمذكرات الختامية من جانب طرفين الدعوى
    ولعدم الإطالة نحيل موضوع الدعوى إلي ما هو وارد بعريضة افتتاح الدعوى .
    ( الدفــــــاع )
    .... بجلسة 20/4/2006 حضر المدعي بوكيل عنه كما حضر المدعي علية بوكيل عنه أيضا وبتلك الجلسة دفع وكيل المدعي علية بعدم الاختصاص المحلي لنظر الدعوى حيث تختص محكمة دكرنس الكلية هي المنوط بها نظر تلك الدعوى .
    .... وقد قررت المحكمة بتلك الجلسة بتأجيل نظر الدعوى لجلسة 29/6/2006 وذلك للمذكرات النهائية والرد علي دفع المدعي علية .
    .... وتلبيه لقرار المحكمة فلا نجد إلا الرد علي دفع المدعي علية بالأتي :-
    أولا :-
    ...فقد نصت المادة 32 من قانون المرافعات المصري .
    " تختص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخله في اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا " .
    ... كما نصت المادة 56 من قانون المرافعات المصري .
    "في المنازعات المتعلقة بالتوريدات و المقاولات و أجور العمال والصناع والأجراش يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعي علية أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متي كان فيها موطن المدعي .
    ..... وقد علق المستشار الدكتور / محمد شتا أبو سعد .. علي نص المادة 56 من قانون المرافعات المصري بالأتي :-
    ... بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالتوريدات و المقاولات و أجور العمال والصناع تعقد المادة 63 من القانون القديم الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ بشرط أن يكون فيها موطن أحد الخصوم وقد رأي المشرع أن يستبدل في المادة 56 من القانون الجديد بذلك الشرط شرط أخر هو أن يكون فيها موطن المدعي متي نفذا العقد في دائرتها .
    .... والواضح من نص المادة 56 أن المشرع أستخدم حرف العطف ( أو ) وهو يشير بالتصريح للمدعي بإمكانية اختيار المحكمة التي يرها أصلح له مادام لم يخرج عن المحاكم التي حددها المشرع وكذلك حرف (أو) لا يفيد الترتيب وبالتالي أقام المدعي دعواه أمام المحكمة التي تم الاتفاق عليها وكذلك المحكمة التي تم في دائرتها إبرام العقد موضوع الدعوى وكذلك هي موطن المدعي .
    كما قررت محكمة النقض في الطعن رقم 68لسنة 16ق جلسة 15/5/1947
    " إن قواعد الاختصاص المركزي إنما وضعت رعاية لمصالح المتقاضين الخاصة ، ولا شأن لها بالنظام العام ، فإذا كان المدعي عليه مقرا في العقد الذي هو محل الدعوى بأنه يجعل محل إقامته بالقاهرة في خصوص تنفيذ هذا العقد فلا يجديه في تمسكه بعدم اختصاص محاكم القاهرة أن يكون مقيما خارج القاهرة " .
    ..... وكما جاء بالعقد موضوع الدعوى أن محكمة المنصورة الابتدائية هي المختصة في حالة حدوث أي نذاع .... ولم تذكر محكمة دكرنس الكلية فلو أرد طرفين العقد الاختصاص لمحكمة دكرنس الكلية فكان عليهم أثبات ذلك بالعقد أو عدم النص علي غير ذلك في بنود العقد !!
    .... ومن كل ما أتضح أمامنا من نصوص القانون ومبادئ محكمة النقض ولعدم الإطالة فإن محكمة المنصورة الابتدائية هي المختصة نوعيا وقيميا ومحليا بنظر تلك الدعوى .
    .... ولعدم الإطالة نحيل الدفاع عن الطلبات إلي ما جاء بعريضة الدعوى .
    ( فلهذه الأسباب )
    أو للأسباب التي تراها عدالة المحكمة الموقرة أفضل نلتمس الحكم بالطلبات المتقدمة بصدر هذه المذكرة .

    وكيل المدعي
    محسن عادل البيه

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 6:00 am