رب اجعل هذا المنتدى نافع للناس و تقبل منا يارب العالمين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
رب اجعل هذا المنتدى نافع للناس و تقبل منا يارب العالمين

منتدى المحامى الشاعر


    مذكره في تبديد منقولات الزوجيه

    عماد الشقانى
    عماد الشقانى
    Admin


    عدد المساهمات : 635
    تاريخ التسجيل : 27/02/2010
    العمر : 65
    الموقع : elshaqany@yahoo.com

    مذكره في تبديد منقولات الزوجيه Empty مذكره في تبديد منقولات الزوجيه

    مُساهمة  عماد الشقانى السبت مارس 06, 2010 5:21 pm

    مذكره في تبديد منقولات الزوجيه
    ________________________________________
    مـــــذكـــــره
    رقم(1)
    بدفاع:ـ
    السيد />>>> متهم
    ضــــــــــــــــد
    ـ النيابه العامه ممثله اتهام
    السيده/>>> مدعيه بالحق المدني
    في الادعاء الجنائي الرقيم 3719لسنه 2007جنح قسم اول شبرا الخيمه
    والمقيد برقم 1924 لسنه 20008 مستئانف شبرا الخيمه
    والمحدد لنظره جلسه السبت الموافق24/1/2009 امام
    محكمه جنح مستانف شبر الخيمه
    الواقعــــــــات
    ـ وجيز الواقعه التداعي يخلص بما تقدر من التيسر وتيسر من التقدير في أنه وبتاريخ 10/2/2006 تحرر عقد من عقود الامانه بين المتهم الماثل والمدعيه بالحق المدني (قائمه منقولات زوجيه )وبموجب ذلك العقد استلم المتهم البريء المنقولات المبينه بالقائمه وحازها حيازه ناقصه وكانت ومازلت يد المتهم علي المنقولات يد امانه فالمتهم لايجادل في ملكيه المنقولات .
    وحيث أن المتهم البرئ لم يعبث بملكيه المنقولات موضوع الجنحه الماثله ولم يحاول التصرف فيها او اتلافها اضراراً بالمدعيه بالحق المدني ومازلات حيازته للمنقولات حتي الان حيازه ناقصه الا انه فوجي في يوم 10/2/2007 بالمدعيه بالحق المدني نظرا لوجود خلافات بينهم تتهمه بالاستيلاء علي المنقولات وتبديدها ـ علي خلاف الحقيقه والواقع ـ وكان ذلك في الجنح الماثله . وتداولت الدعوي بالجلسات وبجلسه 20/10/2008مثل وكيل المتهم وقدم لمحكمه اول درجه أصل انذار عرض
    (2)
    للمنقولات موضع الجنحه الماثله وكذا محضر اثبات واقعه العرض ثابت به عدم حضور المدعيه بالحق المدني لاستلام المنقولات الخاصه بها والمزعوم ان المتهم بددها.وطلب دفاع المتهم البرئ عرض المنقولات مره اخري عن طريق المحكمه ولكن محكمه اول درجه لم تصادف صحيح القانون وحكمت بحبس المتهم ثلاثه شهور وكفاله 500حينه.
    ـ وحيث ان ذلك الحكم لم يلاقي قبولا لدي المتهم المستانف فطعن عليه بالاستئناف الماثل امام بساط بحث من لايظلمون فتيلاً.
    الدفـــــــــــــــــــــــاع
    تعلمنا من احكام القضاء أن غايه القاضي عند الحكم في الدعوي هو أعلاء كلمه الحق وارساء قواعد القانون لذلك كان حقا علينا ان ندفع بما هو ات :ـ
    أولا:ـ ندفع بانعدام اركان جريمه التبديد المنصوص عليه في الماده 341من قانون العقوبات.
    ثانيا:ـ ندفع بكيده الاتهام .
    وللمتهم حجه ومنطق في درء الاتهام عن نفسه ويشرف بعرض حجته امام بساط بحث من لايظلمون فتيلاً.
    أولاً:ـ في شان الدفع بانعدام اركان جريمه التبديد المنصوص عليه في الماده 341 من قانون العقوبات.
    كان حقا علي الدفاع ان يرتدي ذلك السواد في دفاعه لاحاطته بالاحزان في عده مناح فحزن علي من ظلم وحزن علي من ظلم . فالمتهم البرئ الماثل انعدم لديه الركن المادي للجريمه وكذا القصد الجنائي والضرر.
    1ـ انعدام الركن المادي لجريمه التبديد لدي المتهم.
    ـ وحيث أن القانون في جريمه خيانه الامانه لايعاقب علي عقد الائتمان في ذاته انما يعاقب علي العبث بملكيه الشئ المسلم .والعبث في ملكيه الشئ المسلم هو الركن المادي للجريمه وهو كل فعل ينطوي علي معني تغير الحيازه لصفه يد ه علي المال من يد امانه الي يد مالك ومن حيازه ناقصه الي حيازه كامله .
    ـ وحيث ان جريمه التبديد المنصوص عليها في الماده 341 عقوبات عمادها فعل الاختلاس اوالتبديد عن قصد حنائي عمدي بغرض الاضرار بمالك الشئ المسلم مع عمل المتهم ان فعله يحرمه القانون .
    ـ وحيث ان المتهم البرئ لم ياتي اي فعل مكون لجريمه التبديد المنصوص عليه في الماده341 عقوبات فالمتهم لم يختلس او يبدد المنقولات المسلمه له علي سبيل الامانه ولم يتوافر لديه القصد الجنائي في
    (3)
    الاستيلاء علي المنقولات موضوع الجنحه الماثله بغرض تملكها ولم يقصد الاضرار بالمدعيه بالحق المدني ـ وكل ما فعله المتهم انه استلم منقولات الزوجيه وهي مال منقول مملوك للمدعيه بالحق المدني وهذا الفعل في حد ذاته لايمثل جريمه معاقب عليها .ذلك لان المتهم البرئ يقر ان يده علي المنقولات موضوع الجنحه الماثله يد امانه .
    ـ وحيث انه من المقرر في قضاء النقض (أن مناط العقاب في جريمه خيانه الامانه ليس الاخلال في تنفيذ عقد الائتمان في ذاته انما هو العبث بملكيه الشئ المسلم بمقتض ي العقد)
    "الطعن رقم 291لسنه 38ق جلسه 18/3/1968"
    ـ وحيث انه مما يوكد وبحق ان المتهم لم يبدد منقولات الزوجيه موضوع الجنحه الماثله ولم ياتي الركن المادي للجريمه ولم يعبث بملكيه المنقولات المسلمه له بموجب عقد الائتمان أنه قام بعرض المنقولات موضوع الجنحه الماثله علي المدعيه بالحق المدني بموجب انذار قضائي علي يد محضر معلن بتاريخ 14/9/2008 واستلمته المدعيه بالحق المدني بشخصها عرض عليه المنقولات بعينها وطلب منها الحضور يوم 18/9/2008 الساعه الواحده ظهرا لاستلام منقولاتها لكن المدعيه بالحق المدني لم تحضر لاستلام منقولاتها في الموعد المحدد بالانذار وتحرر عن هذه الواقعه المحضر رقم 8544لسنه2008 اداري قسم اول شبرا الخيمه وثابت به واقعه العرض وعدم حضور المدعيه بالحق المدني ـ مقدم اصل الانذار بملف الدعوي كذا المحضرـ وبذلك العرض فان المتهم ينفي عن نفسه الاتهام بالتبديد ويعلن وجود المنقولات كما هي وبالرغم من ذلك فالمتهم مستعد لعرض المنقولات لاستلامها مره اخري .
    وحيث أنه من المقرر في قضاءقانون النقض ( أن القانون في ماده خيانه المانه لايعاقب علي الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته انما يعاقب علي العبث بملكيه الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع الجريمه هو بثبوت أن الجاني قد اختلس الشئ المسلم له ولم يستعمله في الامر المعين الذي أرلاده المجني عليه بالتسليم.)"الطعن رقم 1775لسنه 52ق جلسه 22/3/1984 "
    ـ وحيث ان المتهم يوكد انه استعمل المنقولات المسلمه في الغرض المسلمه من اجله وهو استخدامها كمنقولات زوجيه وينفي عن نفسه تهمه التبديد بعرضه للمنقولات موضوع الجنحه الماثله بالطرق القانونيه وغير القانونيه علي المدعيه بالحق المدني بل ان المتهم يصمم علي عرض المنقولات موضوع الجنحه الماثله علي المدعيه بالحق المدني لاثبات انا المنقولات لم تبدد.
    (4)
    2ـ انعدام القصد الجنائي لجريمه خيانه الامانه لدي المتهم
    ـ وحيث انه يلزم لتحقق جريمه خيانه المانه المنصوص عليها في الماده341 عقوبات أن يرتكب المتهم فعل الاختلاس أو التبديد عن عمد مع علمه بانه يرتكب امر يحرمه القانون فذلك القصد لم يتوافر لدي المتهم الماثل لان مجرد التاخر في رد الشي او المتناع عن رده لايجزم بتوافر القصد الجنائي لدي المتهم البرئ الماثل . وهذا ما اكدته محكمه النقض(لما كان التاخر في رد الشئ أو الامتناع عن رده لايتحقق به القصد الجنائي في جريمه خيانه الامانه ما لم يكن مقروناً بانصراف الجاني الي اضافه المال الذي تسلمه الي ملكه واختلاسه لنفسه اضراراً بصاحب الحق واذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الاساسي في مدوناته واتخذ من قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجيه دليلا علي تحقق الجريمه التي ادنه بها باركانها القانونيه كافه وفيها القصد الجنائي فانه يكون معيبا بالقصور متعينا النقض والاعاده فيما قضي به في الدعوتين المدنيه والجنائيه مع الزام المطعون ضدها المدعيه بالحق المدني المصاريف المدنيه .) "الطعن رقم 1210لسنه54ق جلسه 14/11/1984"
    ـ وحيث ان حكم محكمه اول درجه لم يستظهر ذلك القصد عند المتهم والمتهم لايتوافر لديه القصد الجنائي في جريمه خيانه الامانه ولاتوجد لديه اي نيه الي اضافه المال الي ملكه بل ان المتهم يصمم علي عرض المنقول موضوع الجنحه الماثله علي المدعيه بالحق المدني لاستلام منقولاتها ونفياً للقصد الجنائي لدي المتهم الماثل .
    وحيث انه من المقرر في قضاء قانون النقض ( أن القصد الجنائي في جريمه خيانه المانه لايتحقق الا اذا ثبت ان الجاني تصرف في المال المسلم له كما لو كان مالكاً له مع تعمد ذلك التصرف وان هذا التصرفقد حصل منه اضرارا ًبصاحب بحقوق المالك لهذا الشئ فاذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر قيام هذا الركن ولم يرد علي دفاع الطاعنفي هذا الصدد بما يفنده فانه يكون قاصراً مما يعيبه ويوجب نقضه )"الطعن رقم 338 لسنه 38ق جلسه 16/4/1951"
    ـ وحيث ان المتهم ينفي عن نفسه تصرفه في المنقولات موضوع الجنحه الماثله أو حتي نيه تملكه للمنقولات ويصمم علي وجود المنقولات بحيازته الناقصه وعلي اتم استعداد لعرض هذه المنقولات كامله بعينها استندا الي عقد الوديعه المبرم بينه وبين المدعيه بالحق المدني .
    وحيث أن محكمه النقض قررت انه(من المقرر ان الاختلاس لايمكن ان يعد تبديدا معاقبا عليه الا أذا كانت حيازه الشي قد أنتقلت الي المختلس حيث تصبح يد الحائز يد امانه ثم يخون هذه الامانه بأختلاس الشئ الذي أوئتمن عليه . وأن الشرط الاساسي في عقد الوديعه كما هو معروف في القانون المدني هو
    (5)
    أن يلتزم المودع لديه برد الوديعه بعينها الي المودع وانه أذا انتفي هذا الشرط انتفي معه معني الوديعه . وكان مجرد التاخر في رد الشئ أو الامتناع عن رده لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمه خيانه الامانه ما لم يكن مقرونا بأنصراف نيه الجاني الي أضافه المال الذي تسلمه الي ملكه وأختلاسه لنفسه أضراراً بصاحب الحق فيه وإذ كان الحـكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الاتهام في تبـديــد الطاعن المنقولات المسلمة إليه بأنه اختلسها لنفسه ، وقد اكتفى في بيان الدليل بالإحــالة إلى محضر ضبط الواقعة وما هو ثابت بالقائمة ولم يورد مضمـون محضـر الضبط ومحتـوى ومشتملات القائمة ولم يبين وجه استلاله بهما على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعروف به قانوناً .، وليس عارية الاستعمال كما ذهب الحكم ، كمـا لم يستظهر ركن القصد الجنـائي في حقه على النحو السابق ذكره بأن يثبت انتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانة وثبوت نية تملكه إياها وحرمان المدعية بالحقوق المدنية منها . فإن الحكم يكون قاصراً في بيان الواقعه بعناصرها القانونية كافة ومن ثم يتعين نقض الحــكم المطــعون فيه والإعادة. )
    "الطعن رقم 4002لسنه 65ق جلسه 8/10/2003 مجموعه الاحكام"
    لذلك فان المتهم البرئ الماثل يصمم علي عرض المنقولات موضوع الجنحه الماثله بعينها علي المدعيه بالحق المدني تنفيذاً لعقد الوديعه المبرم بينهما واثباتاً لانتفاء القصد الجنائي لديه .
    3ـ انعدام ركن الضرر في جريمه خيانه الامانه.
    ـ وحيث أن الماده 341 عقوبات نصت صراحه علي وجوب توافر الضرر في جريمه خيانه المانه اذا اشترط أن يكون "اختلاسه للاموال أو تبديدها أواستعمالها إضراراً بمالكيها أو واضعي اليد عليها " ومن ثم فطبيقا لنص الماده سالفه الذكر لاجريمه اذا توافر سائر اركان جريمه خيانه المانه ولم يتوافر ركن الضرر.
    ـ وحيث ان المتهم البرئ الماثل لم يضر المدعيه بالتجني في ثمه شئ فلم يعلن انه تصرف في المنقولات أو قام ببيعها ولم يمتنع عن ردها كما زعمت المدعيه بالتجني بل عرضها عليها ورفضت الاستلام نكايه
    بالمتهم البرئ لوجود خلافات حاده ومزمنه بينهما بل ان المتهم البرئ هو المضرور من افعال المدعيه بالحق المدني ورفضها الاستلام .
    (6)
    ما اجل ما تقـــــــــــــدم
    فان المتهم البرئ يلتمس من الهيئه الموقره الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً :ـ
    أصلياً :ـ براءه المتهم من التهمه المنسوبه اليه تأسيا علي الدفع بانعدام اركان جريمه التبديد المنصوص عليه في الماده 341من قانون العقوبات .
    أحتياطاً:ـ التصريح له بعرض المنقولات موضوع الجنحه الماثله كامله علي المدعيه بالحق المدني لاستلامها.
    وعلي سبيل الاحتياط الكلي :ـ في حاله رفض المدعيه بالحق المدني الاستلام الاحاله الي مكتب الخبراء المختص بأمانه علي عاتق المتهم لبيان ان المنقولات التي بحوزه المتهم البرئ هي بذاتها الموجوده بقائمه منقولات الزوجيه موضوع الجنحه الماثله.
    وأن الضعيف في مواجهة الباطل قوي بحقه في قدس القضاء .
    وأن المغلوب علي أمره عزيز بمنطقه في ساحه القضاء . وأن الخائف من بطش خصمه أمن علي نفسه في حمي القضاء.
    وشكرا للهيئه الموقره علي سعه صدرها وعذرا علي الاطناب
    وكيل المتهم البرئ
    المحامي
    عماد الشقانى
    عماد الشقانى
    Admin


    عدد المساهمات : 635
    تاريخ التسجيل : 27/02/2010
    العمر : 65
    الموقع : elshaqany@yahoo.com

    مذكره في تبديد منقولات الزوجيه Empty مذكره في تبديد منقولات محجوزه

    مُساهمة  عماد الشقانى السبت مارس 06, 2010 5:27 pm

    مذكره في تبديد منقولات محجوزه
    ________________________________________
    مذكرة
    بدفاع :
    السيد/ ???????? متهم
    ضــــــد
    النيابة العامة ممثلة اتهام
    في الادعاء الجنائي الرقيم 0000 لسنة 2007 جنح ادفو
    المحدد لنظره جلسة الثلاثاء الموافق 3/3/2009
    أمام محكمة جنح ادفو
    الواقعات
    -وجيز الواقعة يخلص فيما سطرته أوراق الإدعاء الجنائى الظليم من ان الهيئه القوميه للتأمينات الاجتماعيه – مكتب أدفو قد إدعت ان هناك مديونيه تقع على عاتق المتهم لصاح الهيئه وانه قد تم التنبيه عليه اكثر من مره للسداد الا انه رفض السداد وانه قد صدر له امر حجز ادارى برقم (85 لسنه 2007 ) وانه بناء عليه تم عمل محضر حجز منقولات ضد المتهم بتاريخ 28 /10/2007 وقد تم تحديد جلسه بيع للمنقولات المحجوزه والمزعوم بانها تم الحجز عليها لديه.
    -وانه قد تعين حارسا عليها لحين البيع – وانه قد تم تحديد جلسه لبيع المنقولات المحجوزه بتاريخ 2/12/2007 وقررت الهيئه المدعيه بالتجنى ان المتهم اعلن بها
    -وغير انه فى التاريخ المحدد للبيع توجه مندوب التنفيذ الادارى وذلك للسير فى إجراءات البيع وقرر مندوب التنفيذ انه قد تبين له عدم وجود المنقولات وان المتهم قام بتبديد اموال الهيئه واحيلت الاوراق الى النيابه العامه ولما لم يعلم ويعلن ولم يعلم المتهم بما تم من اجراءات مزعومه فقد صدر عليه الحكم غيابيا وقد عارض المتهم امام بساط بحث من لا يظلمون فتيلاً.
    الدفاع
    -بادئ ذي بدء وبعد ما طرحنا أمام عداله الهيئه الموقرة عناصر الدعوى فأنه يبقى لعدالتها وقضائها وفطنتها بعدئذ ان تستخلص الحقيقه الواقعيه والقانونيه بكافه الطرق من استنباط واستقراء واستنتاج وكافه الممكنات العقليه والقانونيه الاخرى طالما كان ذلك متفقا مع حكم العقل والمنطق واليقين والقانون وان المتهم على يقين ان خير سبيل للهيئه الموقره فى ذلك هو إعمال نصوص القانون أبلج المهاج وأنوار السراج وذلك بعد أن نميط اللثام عن عين مخالفه القانون فى أصل ذلك الحق المزعوم الذى اقيم بمقتضاه ذلك الادعاء الجنائى الظليم ونقصد بذلك اجراءات ومحضر الحجز الادارى التى حصلت بالمخالفه لنصوص القانون الامره منها وغير الأمره بعدما تستبين الهيئه الموقره ما هو أت من قابل الحجج والدفوع بالاسانيد القانونيه والواقعيه لان الهيئه الموقره هى ملاذ المتهم فى تطبيق القانون فعدل القانون يرجى حيثما وجد القانون , وان الهيئه الموقره وبيقين ستصدر حكما يسمعه الغافلون زئير يصرخ بان السياده لاتكون الا للقانون ونصوصه فى تحقيق العدالة ويعلن ان صله القضاء الجنائى بسياده القانون مستمده من صلته المباشره بتحقبق العداله الجنائيه وليس هناك ادل على ذلك اكثر من نص الماده 64 مندستورنا الحالى التى تقضى بان (سياده القانون اساس الحكم فى الدوله) إذ العداله شأنها شأن اى قانون طبيعى من قوانين الحياه التى فطر عليها الانسان لايستريح ضميره بغير إرضائه.
    -وأنه حق علينا ونحن فى قدس القضاء ان نتمسك أمام عدالتكم بأن دليل الاثبات فى ذلك الادعاء الجنائى الظليم هو دليل باطل بحكم القانون ونصوصه القاطعه بل أنه يعد كأم لم يكن وأنه قبيل ان نكشف الحقائق لبصر وبصيره الهيئه الموقره – إذ اللبيب من خلال النظر يعرف المبتدأ فيدرك الخبر – ونتمسك بالدفاع بعدم قبول الادعاء الجنائى الماثل لبطلان اجراءات ومحضر الحجز الادارى سند الادعاء يجب ان نقرر انه لا وجه لدحض هذا الدفع بمقوله ان مساله بطلان اجراءات محضر الحجز الادارى هو مساله كدنيه بحته فذلك القول وبحق يحدث شرخا جسيما فى صرح نص الماده 221 من قانون الاجراءات الجنائيه القاضيه بانه (تختص المحكمه الجنائيه بالفصل فىى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائيه لبمرفوعه أمامها مالم ينص القانون على خلاف ذلك).
    -كما انه من المقرر فى صوله احكام النقض انه اذا كان القضاء فى الدعوى الجنائيه يتوقف على وجوب الفصل فى مسأله مدنيه تكون عنصراً من عناصر الجريمه المطروحه للفصل فيها فأن لمحكمه الموضوع ان تتعرض لتلك المسأله بالقضاء فيها فقد تعلمنا من احامكم الموقرة ان القضاء بين الناس كما يقوم عاطفه العدل التى تخالج القلب البشرى فأنه وبذات القدر يقوم على تطبيق علم القانون والا فاننا نكون قد اضعنا حكمة ما نعلم ....
    -للمحكمه الجنائيه وهى تقضى فى الدعوى ان تفصل فى المسائل المدنيه كافه فى الحدود اللازمه للقضاء فى الدعوى العموميه.
    ( الطعن رقم 13 لسنه 13 ق جلسه 7/12/1942)
    -عمادنا فى ما انف ذكره بما تقدر من التيسير وتيسير من التقدير يخلص فيما هو أت من الدفوع والدفاع
    اولا :- ندفع بعدم قبول الادعاء الجنائى الماثل لاستناده الىى دليل باطل فى القانون والواقع ولبطلان أجراءات ومحضر الحجز الادارى:-
    -حصائد ذلك الدفع وسوانده تخلص فيما هو ات :-
    السند الاول :
    -ان اوراق وأجرات الحجز الادارى الموقع صوريا فى تاريخ 28/10/2007 قد خلت خلوا تاما من وجود أمر حجز ادارى مكتوب بما يشوب اجراءات الحجز الادارى سند الادعاء الجنائى بعوار البطلان المطلق ليعيب جوهرى فى الشكل إذ ان الحجز الادارى المذكور قد توقع دون أمر حجز مكتوب طبقا لما يمليه قانون المرافعات المدنيه والتجاريه وكذا نص الماده (2 ) من قانون الحجز الادارىرقم 308 لسنه 1955 فكل أولئك كان شهيداً على ان المشرع استلزم استلزم لصحه أجراءات الحجز الادارى ان تصدر بناء على أمر حجز مكتوب وان يكون الحجز الذى يوقع بمقتضاه صادراً من شخص مفوض قانونا باصدار الامر وان يكون قد خول رئيس الجهه الاداريه الحاجزة أمر لمن يبيبه بتحديد الدين المراد الحجز بمقتضاه مستهدفا بذلك – طبقا لما أوضحته المذكرة الايضاحيه للقانون مما مفاده – انه اذا توقع الحجزبناء على امر حجز غير مكتوب وغير مستوفىى لهذة الشرائط او اذا اصدر الحجز بدون أمر , فيكون الحجز والبيع – إن حدث – باطليين وهذا ما استقر عليه القانون.
    (حكم نقض فى الطعن رقم 383 لسنه 39 ق جلسه 30 / 4/ 1957 س 26 ص 873)
    -وانه لا يقدح فى انعدام وجود أمر حجز مكتوب فى شأن الحجز الادارى سند الادعاء الماثل ما قد ورد ذكره عرضاً فى محضر الحجز الادارى ذاته المؤرخ فى 28/10/2007 وكذا الطلب المقدم من الهيئه المدعيه بالتجنى الى السيد/ مامور مركز شرطه ادفو ومن أن أمر الحجز الادارى يرتقم برقم (85) لسنه 2007 واذ ان ذكر رقم امر الحجز الادارى المزعوم لا يغنى ولا يعوض عن وجوب وجود أمر الحجز الادارى المكتوب ذاته على النحو الذى اسلفناه طبقا لقضاء النقض وان الدليل اليقينى بالاوراق والذى يدلل على عدم وجود أمر حجز ادارى مكتوب بالرقم المزعوم باوراق حجز ادارى مكتوب بالرقم المزعوم باوراق الحجز الادارى سند الادعاء الماثل انه حتى لم يذكر اية ثمه رقم لامر حجز ادارى فى إنذار الحجز المرسل – صوريا – من الهيئه الى المتهم بالمخالفه للقانون والمقدم ضمن أوراق الادعاء امام الهيئه الموقره فضلا عن انه باستقراء عداله الهيئه الموقره لعجز ونهايه الطلب المقدم من الهيئه القوميه للتامينات الاجتماعيه الى السيد / مامور مركز شرطه ادفو لاتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المتهم فى شأن المرفقات المرفقه بهذا الطلب المذكور – الموجود باوراق الادعاء الجنائى الباطل – فانه يستبان لعداله المحكمه الموقره انه لا يوجد بتلك المرفقات امر الحجز الادارى المكتوب المزعوم بانه ياخذ رقم (85) لسنه 2007.
    -وان البطلان هنا هو بطلان متعلق بالنظام العام يقضى به القاضى الجنائى من تلقاء نفسه مما يبين معه للهيئه الموقرة مدى ما عاث فيه محضر الحجز الادارى من فساد ظاهروهل يمكن القول بادانه شخص وإلقائه فى غياهب السجون وتقييد حريته يلاقى الويل والثبور على اساس فاسد يفترش مخالفه القانون ويلتحف بالهوى إذ أن فقدان أجراءات الحجز الادارى لآمر حجز ادارى مكتوب يؤدى بذلك الحجز الى فقدان ركن منالاركان الجوهريه مما يضحى به مجردا من معنى الحجز الادارى المعتبر قانوناً ويسلكه فى عداد التعدى الصارخ الذى لا عاصم له من حكم القانون وأن عماد التشديد فى وجوب إصدار أمر حجز مكتوب يؤوب الى ما ينطوى عليه نص الانموزج القانونى الرقيم (2) من قانون الحجز الحجز الادارى رقم 308 لسنه 1955 من خروج عن الاصل المقرر وآيته عدم جواز ترك أمر تحديد الدين للدائن ثم تسليطه على مدينه لاقتضاء حقه منه جبراً ومن ثم فان الحكم الوارد بهذا الانموذج يكون قد جاء على سبيل الاستثناء بما لا يسع في شأنه قياساً او توسعاً في التأويل والتفسير وانما استلزاماً ووجوباً في وجود أمر الحجز الاداري المكتوب في الحياة القانونية فان كان معدوم الوجود وتم التعويل على اجراءات الحجز الاداري لكانت السيادة ليست للقانون وانما لكانت لشهوات الاقوياء واحقاد الضعفاء وانه لا يمكن ان تبنى ادانة صحيحة على دليل باطل في القانون لذا كانت تكمن العلة في فتح الباب امام القاضي الجنائي على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً الى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الاثبات المستمدة من كل عنصر مع حرية مطلقة في تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية من كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها بغيته الحقيقة ينشدها في وجدها من أي سبيل يجده مؤدياً اليها لا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده.
    (طعن رقم 2045 لسنة 38ق جلسة 2/1/69 س22 ص 194)
    السند الثاني :
    -ان هناك بطلان لاعلان المحجوز ضده المتهم بصورة محضر الحجز الاداري المزعوم وان اية ذلك ودليله ان المتهم لم يتم اعلانه بصورة من محضر الحجز الاداري طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الاداري عن طريق وبواسطة ورقة من أوراق المحضرين ولا يوجد بأوراق الادعاء الجنائي ما يفيد حصول هذا الاعلان طبقاً للقانون حتى ان انذار الحجز – المقدم بالأوراق بالجنحة الماثلة – ثم اعلانه – صورياً – عن طريق مسجل بعلم الوصول وليس بواسطة ورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك هو حقيقة مراد الشارع بالنص المذكور وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض.
    (الطعن رقم 2322 لسنة 59ق)
    -وانه لا يمكن ان تبنى ادانة صحيحة على دليل يعتريه الشك ويقوضه البطلان لان العبرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة.
    -وان القول بعدم بطلان اجراءات الحجز الاداري لعدم وجود امر الحجز الاداري المكتوب ولعدم اعلان المتهم وانعدام علمه بإجراءات الحجز الاداري المزعوم يجعل من البنيان القانوني الاجرائي الجنائي اشبه ما يكون بقلعة كبيرة يحسبها الرائي حصناً للامان في حين انها فخاً منصوباً للايقاع بالابرياء او هو أشبه ما يكون بسفينه تختال زهواً على الماء لكن في جوفها ثغرة خفية تتهدد كل من فيها بضياع محتوم وأيهما لا موضع له في أي مجتمع حريص على حماية الضعيف من القوي ذلك ان المسئولية الجنائية هي اخطر صور المسئوليات على وجه الاطلاق لفرط اتصالاً بحرمات وحريات الافراد وهي أمور أجل شأناً وأعظم وطأة من مصالحهم المادية فاذا وقع فيها خطأ كان أشد ايلاماً وأعمق غوراً وقلماً يكون في مصدور أحد تداركه أو اصلاحه لذا كانت الضمانات التي ارستها قواعد القانون ومبادئ قضاء النقض في المحاكمات الجنائية من وجوب التعرض بالفصل في كافة المسائل المتعلقة باظهار الحق في الدعوى هذه الضمانات هي التي تميز بالاخص عمل القضاء عن عمل غيره من السلطات فتنأى به عن مواطن الزلل والشبهات وتحقق طوداً للعدالة ودرعاً يحمي الابرياء. وحسبنا ان نقول انه اذا كان القانون في محضر الحجز الاداري مهيص الجانب فكيف يقوم به تبديد مزعوم ؟ واذا كانت العدالة مضطربه فيه فكيف يستقيم به عدل ؟؟ فالقانون والعدل فاقدين للحق في وجودهما بمحضر الحجز الاداري وفاقد الشيء لا يعطيه.
    ثانياً : ندفع بصورية إجراءات الحجز الاداري وانعدام قيام اركان جريمة التبديد المزعومة وتلفيق الاتهام بالتبديد وانعدام تواجد المتهم في موقع الحجز الاداري الصوري المزعوم إبان تاريخ تحريره في 28/10/2007 :
    -من المقرر ان الاصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله ان يكون عقيدته من أي دليل او قرينه يرتاح اليها الا اذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
    (طعن رقم 958 لسنة 46ق جلسة 9/5/1977 س28 ص 569)
    -وان أدلة الدفع وحججه وسوانده تخلص فيما هو آت :
    الدليل الأول :
    -أنه لم يحدث على وجه الاطلاق ان كان المتهم متواجداً في الزمان والمكان الوارد ذكرهما في محضر الحجز الاداري الصوري المؤرخ في 28/10/2007 – وذلك على النحو الثابت من المستندات المقدمة للهيئة الموقرة – والذي قام بتحريره مكتبياً وبصورة صورية المدعو/ حامد على محمد الذي ادعى انه مندوب تنفيذ من قبل مكتب ادفو للتأمين الاجتماعي في حين ان المدعو المذكور في تاريخ محضر الحجز الاداري الصوري في 28/10/2007 لم يكن مندوباً للتنفيذ ولم تكن له صفة الضبطية من الاصل لدى مكتب ادفو للتأمين الاجتماعي ، وان الدفاع يصمم أمام عدالة الهيئة الموقرة على طلب التصريح من المحكمة الموقرة باستخراج شهادة رسمية من مكتب ادفو للتأمين الاجتماعي تفيد بيان ما اذا كان محرر محضر الحجز الاداري المؤرخ في 28/10/2007 والذي يدعي/ حامد على محمد في ذلك التاريخ كان يعمل مندوباً للتنفيذ ولديه صفة الضبطية القضائية لدى مكتب ادفو للتأمين الاجتماعي من عدمه حيث ان ذلك يتعلق بتحقيق الدليل في الدعوى الجنائية واننا نثق بعدالة الهيئة الموقرة لان من وثق بماء لا يظمأ.
    الدليل الثاني :
    -ان مندوب التنفيذ المزعوم وبسبب ان محضر الحجز الاداري صوري لذلك فقد اثبت على خلاف الواقع والحقيقة ان المتهم رفض التوقيع على محضر الحجز الاداري ولم يذكر له رقم اثبات شخصية وذلك لان المتهم لم يكن متواجداً من الاصل وان جميع المنقولات الوارد ذكرها بمحضر الحجز الاداري نوعاً وقيمة وثمناً لم يذكر لها ثمة أوصاف مميزة تفيد توقع الحجز الاداري بصورة فعلية وحقيقية بل جاء ذكرها بصورة عامة مجردة وهي من المثليات دون بيان لوصف متميز يخصها مما يدلل على صورية محضر الحجز الاداري.
    الدليل الثالث :
    -انه مما يضفي الشك والريب على واقعة التبديد المزعومة برمتها انه باستقراء عدالة الهيئة الموقرة لانذار الحجز المقدم بأوراق الادعاء الجنائي والمؤرخ في 29/11/2006 والمزعوم بأنه مرسل الى المتهم بموجب مسجل بعلم الوصول فانه يبين لعدالة المحكمة الموقرة انه ثابت ان مبلغ المديونية الذي تزعمه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المستحق على المتهم هو مبلغ وقدره 39932.72 جنية في حين ان محضر الحجز الاداري الباطل الصوري قد تحرر اقتضاءاً لمديونية مزعومة قدرها 47428.49 جنية ولقد صدق في شأن تلفيق التبديد ومحضر الحجز الاداري الصوري الباطل قول قائل :
    لا خيـر في حشو الكلام .... اذا اهتديت الى عيوبـه
    والصمت أجمـل بالقائـل .... من منطق في غير حينه
    الدليل الرابع :
    -ان المتهم البرئ قد ترك مقر الشركة التي كانت تمارس نشاط التوريدات والكائن بالعمارة رقم (Cool عمارات الزراعيين – شقة (5) – ادفو وأغلق النشاط ولم يمارسه وذلك منذ عام 2004 – وذلك على النحو الثابت بالمستندات المقدمة للهيئة الموقرة – وهو الامر الذي يؤكد عدم مديونية المتهم بأية مبالغ نقديةن تجاهى مكتب التأمين الاجتماعي بادفو ويدلل على صورية اجراءات الحجز الاداري والتي لم يعلن المتهم بها ولم يعلم بها طبقاً للقانون وهو الامر الذي يتمسك معه المتهم بانعدام قيام القصد الجنائي لديه أيضاً حسبنا على ذلك قوله تبارك وتعالي ((وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً)) وان النوم على يقين افضل من صلاة على شك.
    -وان بني البشر هم في حاجة الى القضاء ما عاشوا ولبثوا يتنفشون الهواء فاذا فرض عليهم احترامه لزم ان يحسوا بأنه محل ثقتهم وموضع طمأنينتهم وان تلك الغاية لها من وسيلة ألا وهي تطبيق القضاء بحكمته لنصوص القانون فيظل سامياً سرمدياً أصلاً ثابتاً وفرعاً في السماء مجسداً ذلك في أحكام صادرة من عقيدة تنبئ بذاتها – دون ريب – عن توافقها تام توافق مع روح القانون والعدالة وعندئذ يهز المتقاضون بجزع القضاء – اذ هو يرتفع فوق الرؤوس – فيساقط عليهم عدلاً جلياً.
    -وان الضعيف في مواجهة الباطل قوي بحقه في قدس القضاء والمغلوب على أمره عزيز بنمطقه في ساحة القضاء ، والخائف من بطش خصمه أمن لنفسه في حمى القضاء ، وان حكماً عادلاً يصدر من قاضي عادل خير من عبادة سبعون عاماً لان العدل جنة المظلوم وحجيم الظالم.
    من أجل ما تقدم
    فان المتهم يلتمس مصمماً طالباً من الهيئة الموقرة :
    أولاً : الحكم أصلياً بقبول المعارضة والغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءته عما هو منسوب اليه أخذاً بدفوعه ودفاعه وتطبيقاً لنصوص القانون.
    ثانياً : واحتياطياً : التصريح للمتهم باستخراج شهادة رسمية من مكتب ادفو للتأمين الاجتماعي تفيد بيان ما اذا كان المدعو/ حامد على محمد محرر محضر الحجز الاداري المؤرخ في 28/10/2007 كان يعمل في ذلك التاريخ مندوباً للتنفيذ ولديه صفة الضبطية القضائية لدى مكتب ادفو للتأمين الاجتماعي من عدمه.
    ثالثاً : وعلى سبيل الاحتياط الكلي : احالة الادعاء الجنائي للتحقيق لاثبات دفاع المتهم بشأن صورية محضر الحجز الاداري وانعدام تواجده في الزمان والمكان الواردين بمحضر الحجز الاداري المذكور.
    وما شاء الله كان .. وان لم تشأ .. وما لم يشاء .. ان شئنا .. لم يكن.
    وشكراً لعدالة المحكمة الموقرة على سعة صدرها. وعذراً على الاطناب..
    وكيل المتهم

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 11:09 pm