عماد الشقانى السبت مارس 06, 2010 12:29 pm
الفــرع السادس
دعوى الاستحقاق الفرعيـة
مادة 454 - يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه او بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الاجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين
مادة 455 - يحكم القاضي في أول جلسة بوقف اجراءات البيع اذا أودع الطالب خزانة المحكمة بالإضافة إلى مصاريف الدعوى المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل اتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة الاجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها او على بيان دقيق لأدلة الملكية او وقائع الحيازة التي تستند اليها الدعوى
وإذا حل اليوم المعين للبيع قبل ان يقضي القاضي بالإيقاف فلرافع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع ، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل
مادة 456 - لايجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقاً للمادة السابقة بإيقاف البيع او المضي فيه
مادة 457 - اذا لم تتناول دعوى الاستحقاق الا جزءاً من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها
ومع ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بناء على طلب ذي الشأن بإيقاف البيع بالنسبة الى كل الأعيان اذا دعت الى ذلك اسباب قوية
مادة 458 - يعدل القاضي الثمن الأساسي اذا كان المقتضي بيعه جزءاً من صفقة واحدة،وكذلك يكون الشأن عند استئناف اجراءات البيع بعد الفصل في دعوى الاستحقاق وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة 37
الفصل الرابع
بعض البيـوع الخاصـة
مادة 459 - بيع عقار المفلس وعقار عديم الأهلية المأذون ببيعه وعقار الغائب بطريق المزايدة يجري بناء على قائمة شروط البيع التي يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية أو الغائب
مادة 460 - تشتمل قائمة شروط البيع المشار اليها في المادة السابقة على البيانات الآتيــة
1- الأذن الصادر بالبيع
2- تعيين العقار على الوجه المبين
3- شروط البيع والثمن الأساسي ويكون تحديد هذا الثمن وفقاً للفقرة الأولى من المادة 37
4 - تجزئة العقار الى صفقات اذا اقتضت الحال مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة
5- بيان سندات الملكية
مادة 461 - ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتيـــة
1- شهادة ببيان الضريبة العقارية او عوائد المباني المقررة على العقار
2- سندات الملكية والاذن الصادر بالبيع
3- شهادة عقارية عن مدة العشر السنوات السابقة على ايداع القائمة
مادة 462 - يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع كل من الدائنين المرتهنين رهنا حيازياً او رسمياً وأصحاب حقوق الاختصاص والامتياز والنيابة العامة وذلك بالأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في المادة 417 ، ويكون لهؤلاء ابداء مالديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة.وتطبق في هذا الشأن أحكام المادتين 422 ، 425
مادة 463 - تطبق على البيوع المشار اليها في المادة 459 القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث
مادة 464 - اذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم امكان القسمة بغير ضرر يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء
مادة 465 - تشتمل قائمة شروط البيع المشار اليها في المادة السابقة فضلاً عن البيانات المذكورة في المادة 460 على بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم كما يرفق بها ، فضلاً عن الأوراق المذكورة في المادة 461 ، صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع
مادة 466 - يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة الدائنين المذكورين في المادة 462 وجميع الشركاء ويكون لهؤلاء ابداء مالديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة
مادة 467 - يجوز لمن يملك عقاراً مقررا عليه حق امتياز او اختصاص او رهن رسمي اوحيازي لم يحصل تسجيل تنبيه بنزع ملكيته ان يبيعه امام القضاء بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة
مادة 468 - تطبق على بيع العقار لعدم امكان قسمته وعلى بيعه اختياراً الأحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب فيما عدا إخبار النيابة العامة بإيداع قائمة شروط البيع
الباب الرابع
توزيع حصيلة التنفيذ
مادة 469 - متى تم الحجز على نقود لدى المدين او تم بيع المال المحجوز او انقضت خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير ، اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفاً في الاجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي اجراء آخر
مادة 470 - اذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الاجراءات وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي أو بعد موافقة المدين
مادة 471 - اذا تعدد الحاجزون ومن في حكمهم وكانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة أن يودعها خزينة المحكمة التي يتبعها المحجوز لديه أو التي يقع في دائرتها مكان البيع حسب الأحوال.وعلى المودع أن يسلم قلم كتاب المحكمة بياناً بالحجوز الموقعة تحت يده
مادة 472 - اذا امتنع من عليه الايداع جاز لكل ذي شأن أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة إلزامه به مع تحديد موعد للإيداع.فإذا لم يتم الايداع خلال هذا الموعد جازالتنفيذ الجبري على الممتنع في امواله الشخصية
مادة 473 - اذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الاجراءات ولم يتفقوا والمدين والحائز على توزيعها بينهم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليوم ايداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة قام قلم كتابها بعرض الأمر على قاضي التنفيذ خلال ثلاثة أيام ليجري توزيع حصيلة التنفيذ وفقاً للأوضاع الآتيــة
مادة 474 - يقوم قاضي التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من عرض الأمر عليه بإعداد قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم كتاب المحكمة وعلى قلم الكتاب بمجرد ايداع هذه القائمة ان يقوم بإعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الاجراءات الى جلسة يحدد تاريخها بحيث لايجاوز ثلاثين يوماً من ايداع القائمة المؤقتة وبميعاد حضور عشرة أيام بقصد الوصول الى تسوية ودية
مادة 475 - في الجلسة المحددة للتسوية الودية يتناقش ذوو الشأن المشار اليهم في المادة السابقة في القائمة ويأمر القاضى باثبات ملاحظاتهم في المحضر وللقاضي السلطة التامة في تحقيق صحة الاعلانات والتوكيلات وقبول التدخل من كل ذي شأن لم يعلن او يصح اعلانه وضم توزيع الى آخر او تعيين خبراء لتقدير ثمن آحاد مابيع من العقارات جملة وله فضلاً عن ذلك اتخاذ أي تدبير آخر يقتضيه حسن سير الاجراءات
مادة 476 - اذا حضر ذوو الشأن وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبت القاضي اتفاقهم في محضره ووقعه كاتب الجلسة والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي
مادة 477 - تخلف أحد ذوي الشأن عن الحضور في الجلسة لايمنع من اجراء التسوية الودية بشرط عدم المساس بما أثبت للدائن المتخلف في القائمة المؤقتة
ولايجوز لمن يتخلف أن يطعن في التسوية الودية التي اثبتها القاضي بناء على اتفاق الخصوم
مادة 478 - اذا تمت التسوية يعد القاضي خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل وفوائد ومصاريف
واذا تخلف جميع ذوي الشأن عن حضور الجلسة المحددة لللتسوية الودية اعتبر القاضي القائمة المؤقتة قائمة نهائية
وفي كلتا الحالتين يأمر القاضي بتسليم أوامر الصرف على الخزانة وبشطب القيود سواء تعلقت بديون ادرجت في القائمة او بديون لم يدركها التوزيع
مادة 479 - اذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن يأمر القاضي باثبات مناقضاتهم في المحضر وينظر فيها على الفور ولايجوز ابداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة
مادة 480- الحكم في المناقضة لايقبل الطعن بالاستئناف الا اذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على خمسمائة جنيهاً وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض او قيمة حصيلة التنفيذ
ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام
مادة 481 - يجب في استئناف الحكم الصادر في المناقضة اختصام جميع ذوي الشأن ويقوم قلم كتاب المحكمة الاستئنافية خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الاستئنافي باخبار قلم كتاب محكمة التنفيذ المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافي
مادة 482 - يقوم قاضي التنفيذ خلال سبعة ايام من الاخبار المشار اليه في المادة السابقة او من الفصل في المناقضات اذا كان حكمه فيها نهائياً او من انقضاء ميعاد استئنافه بايداع القائمة النهائية محررة على اساس القائمة المؤقتة ومقتضى الحكم الصادر في المناقضة ان كان ويمضي في الاجراءات وفقاً للمادة478
مادة 483 - المناقضات في القائمة المؤقتة لا تمنع القاضي من الأمر بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم
مادة 484 - لكل من لم يكلف من ذوي الشأن الحضور أمام قاضي التنفيذ أن يطلب الى وقت تسليم أوامر الصرف ابطال الاجراءات وذلك اما بطريق التدخل في جلسة التسوية او بدعوى اصلية يرفعها بالطرق المعتادة.ولا يحكم بالابطال الا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعيه. فاذا حكم به اعيدت الاجراءات على نفقة المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة وألزم بالتعويضات ان كان لها وجه
مادة 485 - لايترتب على افلاس المدين المحجوز عليه بعد مضي الميعاد المشار اليه في مادة 469 وقف اجراءات التوزيع ولو حدد للتوقف عن الدفع تاريخ سابق على الشروع في التوزيع
مادة 486 - بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها لايكون لمن لم يعلن او يختصم حق ابطال اجراءات التوزيع وانما يكون له الرجوع على المتسبب من العاملين بالمحكمة بالتعويضات ان كان لها وجه
الكتاب الثالث
إجراءات وخصومات متنوعة
الباب الأول
رجوع
العرض والإيداع
مادة 487- يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه.
ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسليمه.
مادة 488- إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلي المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.
وإذا كان العروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذي رفضه عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله ، أما إذا كان الشيء معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
مادة 489- يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضرا.
وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه.
وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه . ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس.
وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.
مادة 490- لا يحكم بصحة العرض الذي بم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الإيداع ، وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
مادة 491- إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه ، يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته ، متي أثبت للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد محضر بعزمه على التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل . ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه.
مادة 492- يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنة وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضي على أخباره بذلك ثلاثة أيام.
مادة 493- لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.
الباب الثاني +23
رجوع
مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة
مادة 494- تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية :-
1. إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.
2. إذا امتنع القاضي من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل ف قضية صالحة للحكم وذلك بعد أعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى.
ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على أخر أعذار.
3. في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.
مادة 495- ترفع دعوى المخاصمة بقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة يوقعه الطالب ، أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا ، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة(1).
ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤدية لها.
وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضي أو عضو النيابة وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ . ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة.
مادة 496- تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى.
وإذا كان القاضي المخاصم مستشارا بمحكمة النقض تولت الفصل في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة في غرفة المشورة.
مادة 497- إذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المخاصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الاستئناف ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضي أو عضو النيابة المخاصم وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت ف الدعوى . وإذا كان المخاصم مستشارا في إحدى محاكم الاستئناف او النائب العام أو المحامي العام فتكون الإحالة على دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم . أما إذا كان المخاصم مستشارا بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة المخاصمة.
مادة 498- يكون القاضي غير صالح الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة.
مادة 499- إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة ، أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا يتزيد على ألفي جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات ان كان لها وجه ، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف(1).
ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم أخر غير المدعي في دعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.
مادة 500- لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض.
الباب الثالث +24
التحكيم
المواد من 501-513 (1)
رجوع
الكتاب الرابع
في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية +25
رجوع
الباب الأول +26
الفصل الثاني
في إجراءات المرافعة والفصل في الدعوى
مادة 868 (1)- تتبع في مسائل الأحوال الشخصية القواعد المقررة في قانون المرافعات مع مراعاة القواعد التالية.
مادة 869- يرفع الطلب إلى المحكمة بعريضة تودع قلم الكتاب تشمل فضلا عن البيانات المنصوص عليها في المادة 9 بيانا كافيا الموضوع الطلب والأسباب التي يستند إليها وأن تشفع بالمستندات التي تؤيده وأوراق التحقيق الذي أجرته النيابة فيه إذا كان الطلب مقدما منها.
مادة 870 (2)- يحدد رئيس المحكمة أو قاضي محكمة المواد الجزئية جلسة لنظر الطلب أمام المحكمة ويعين الأشخاص الذين يدعون إليها . ويعلن قلم الكتاب ورقة التكليف بالحضور ويجب أن تشتمل الورقة على ملخص الطلب.
مادة 871- تنظر المحكمة في الطلب منعقدة في غرفة المشورة بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وتصدر حكمها علنا.
مادة 871 مكرر- إذا لم يحضر المدعي عليه الجلسة الأولي حكمت المحكمة في غيبته بعد التحقيق من صحة إعلانه على أنه يجوز للمدعي أن يطلب تأجيل القضية لجلسة أخرى يعلن إليها خصمه مع أعذاره بأن الحكم الذي يصدر يعتبر حضوريا ويصبح هذه الأعذار وجوبيا على المدعي إذا حضر بعض المدعي عليهم ولم يحضر البعض الآخر.
وتجوز المعارضة في كل حكم يصدر في الغيبة إذا لم يعتبره القانون بمثابة حكم حضوري أو إذا لم يمنع الطعن فيه بالمعارضة ويعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق أخر غير المعارضة نزولا عن حق المعارضة.
مادة 872- يرفع التظلم من الأوامر على عرائض إلى المحكمة منعقدة بهيئة غرفة المشورة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 869 ويكون قرارها نهائيا.
مادة 873- للمحكمة أن تعدل عما اتخذه قاضي الأمور الوقتية من الإجراءات الوقتية أو التحفظية أو أن تأمر باتخاذ إجراءات أخرى كما يجوز لها أن تعدل أو تلغي كل إجراء وقتي تكون قد أمرت به.
مادة 874- ميعاد المعارضة ثمانية أيام من تاريخ إعلان الحكم.
مادة 875 (1)- ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة ، أو من اليوم الذي يحكم فيها باعتبار المعارضة كان لم تكن إذا كن الحكم غيابيا.
مادة 876- ميعاد الطعن بالنسبة لذوي الشان الذين ليس لهم موطن في مصر ثلاثون يوما للمعارضة وستون يوما للاستئناف ولا يضاف إليه ميعاد مسافة.
مادة 877- ترفع المعارضة أو الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وتتبع فى تحديد الجلسة ودعوة ذوى الشأن إليها ما نص عليه فى المادة 871 .
مادة 878- ينظر الاستئناف فى غرفة المشورة على وجه السرعة وتبع المحكمة الاستئنافية فى نظره الإجراءات المبينة فى المادة 871 .
مادة 879- يرفع الالتماس على الوجه المبين فى المادة 869 وتفصل ففيه المحكمة وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 870 ، 871 .
مادة 880 (1)- ميعاد الالتماس عشرة أيام تبدأ وفقا لما نص عليه فى المادة 242 .
مادة 881 (2).
مادة 882 (3).
مادة 883 – رسوم الطلبات ومصاريف الإجراءات وأتعاب الخبراء والمحامين يلزم بها من رفض طلبه وفى مسائل الولاية على المال وتصفية التركات يجوز للمحكمة أن تلزم بها كلها بعضها عديم الأهلية أو الغائب أو الخزانة العامة أو التركة .
مادة 884- الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة يباشرها بنفسه أو بمن يقوم مقامه .
مادة 885- يسري على القرارات التى تصدر فى مسائل فى مسائل الولاية على المال ما نص عليه فى هذا الفصل من القواعد الخاصة بالأحكام .
رجوع
الفصل الثالث
فى تنفيذ الأحكام والقرارات
مادة 886- الأمر بالإجراءات الوقتية واجب النفاذ فى جميع الأحوال .
مادة 887- النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لكل حكم صادر بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاعة أو للسكن أو تسليم الصغير .
مادة 888- تنفذ القرارات والأحكام بالطرق المقررة فى الكتاب الثاني إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها وماعدا ذلك من الأحكام والقرارات ينفذها المعاونون الملحقون بالمحكمة بالطريق الإداري إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .
مادة 889- يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه لأمين قهرا ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل ويتبع رجال التنفيذ فى ذلك ما يأمر به قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها محل التنفيذ .
وتجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ذلك .
مادة 890- يحصل التنفيذ المذكور فى المادة السابقة وكذلك تنفيذ ما عدا ما نص عليه فى المادة 889 من الأحكام والقرارات بمعرفة جهات الإدارة أو من يعنيه وزير العدل لذلك .
الباب الثاني
رجوع
في الإجراءات الخاصة بنظام الأسرة +27
الفصل الأول
فى علاقات الزوجية وحضانة الأولاد وحفظهم
مادة 891- يرفع الاعتراض على الزواج إلى المحكمة الابتدائية التى يجري فى دائرتها توثيقه بصحيفة تعلن بناء على طلب المعترض إلى طرفي العقد وإلى الموثق وتشتمل على بيان صفة المعترض وموطنه المختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة وسبب اعتراضه وحكم القانون الأجنبي الذى يستند إليه .
ويوقف إعلان الصحيفة إتمام توثيق الزواج حتى يفصل نهائيا فى الاعتراض .
وتفصل المحكمة فى الاعتراض على وجه السرعة .
ويجوز للمحكمة فى حالة الحكم برفض الاعتراض أن تحكم بإلزام المعترض من غير الوالدين بالتعويضات إن كان لها وجه .
مادة 892- يرفع التظلم عن امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطائه شهادة مثبته للامتناع إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يجري فى دائرتها التوثيق .
مادة 893- إذا طلب الحجز على أحد طرفي العقد وكان قانون بلده يجعل سببا لزوال أهليته للزواج فللنيابة العامة أن تأمر المـوثق بوقف إتمام توثيق العقد حتى يفصل نهائيا فى طلب الحجر .
ويجوز التظلم من أمر النيابة على الوجه المبين فى المادة السابة .
مادة 894- إذا كان القانون الواجب التطبيق يقضى بأن تحصل المرأة المتزوجة على إذن زوجها لمباشرة حقوقها ورفض الزوج ذلك الأذن فللزوجة بعد إنذار الزوج بأربعة وعشرين ساعة أن تطلب الإذن لها بذلك من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها موطن الزوج .
ويفصل فى هذا الطلب على وجه السرعة بقرار غير قابل للطعن .
مادة 895- يرفع طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية وكذلك طلب بطلان الزواج ، أو التفريق الجسماني أو التطليق ، أو المتعة ، إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها موطن المدعي عليه (1).
مادة 896 – قبل تحقيق طلب التفريق أو التطليق يحدد رئيس المحكمة موعد لحضور الزوجين شخصيا أمامه ليصلح بينهما ويعلنهما بهذا الموعد قلم الكتاب فإذا تخلف المدعى عن الحضور اعتبر طلبه كأن لم يكن وذلك بقرار من الرئيس يثبت فى محضر ، وإذا تخلف المدعى عليه جاز للرئيس تحديد موعد آخراً لحضوره ويسمع الرئيس أقوال كل من الزوجين على حده ثم أقوالهما مجتمعين ، وإذا تخلف المدعى عليه أو لم يتم الصلح يمضي الرئيس فى تحقيق طلب أو التطليق بنفسه أ, بواسطة من يندبه لذلك من أعضاء الدائرة ويأمر بالإجراءات التحفظية أو الوقتية التى يراها لازمة للمحافظة على مصالح كل من الزوجين والأولاد وبوجه خاص الإذن للزوجة بالإقامة فى منزل يتفق عليه الطرفان أو يعينه من تلقاء نفسه والأمر بتسليم الزوجة الأشياء اللازمة للاستعمال اليومي وتقدير نفقة وقتية .
مادة 897 – لكل من الزوجين بمجرد رفع دعوى التطليق أو التفريق وبأمر يصدر من رئيس المحكمة ويكون قابلا للطعن أن يتخذ لضمان حقوقه فيما يتعلق بالأموال الإجراءات التحفظية التى يجيزها قانون البلد الواجب تطبيقه .
مادة 898- يجوز للمدعى عليه أثناء نظر الدعوى أن يرفع طلبا عارض بالتفريق الجثمانى أو التطليق وفى هذه الحالة لا تعاد إجراءات السعي فى الصلح .
مادة 899- لا يجوز توجيه اليمين إلى أحد طرفي الخصوم عن الوقائع التى بنيت عليها الدعوى ولا تجوز فيها سماع شهادة الأولاد.
مادة 900 (1)– استثناء من حكم المادة 874 إذا لم يكن المدعى عليه فى دعاوى بطلان الزواج والتفريق الجسماني والتطليق قد أعلن لشخصه ولم يكن له موطن معروف فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وجب نشر ملخص الحكم مرتين فى صحيفة يومية يعينها رئيس المحكمة بأمر على عريضة ويجب أن يمضي بين النشرتين ثلاثون يوما على الأقل ، وتكون المعارضة مقبولة فى الستين يوما التالية لآخر نشره.
مادة 901 – لا يقبل الطعن من النيابة العامة فى مسائل الزوجية إلا فى الأحكام الصادرة فى بطلان الزواج .
مادة 902 – تختص المحكمة التى أصدرت الحكم بالفصل فى لمنازعات التى تنشأ بين الزوجين وتكون متعلقة بالآثار المترتبة على الحكم بالطلاق أو التطليق أو التفريق سواء بالنسبة لحقوق كل منهما قبل الآخر أم بالنسبة لحفظ الأولاد ، أو نفقتهم .
مادة 903 – مع عدم الإخلال بما نص عليه فى هذا الكتاب ترفع الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية غير المالية بين الزوجين أو الناشئة عن الزواج أو الدعاوى المتعلقة بضم الأولاد وحفظهم وتربيتهم إلى المحكمة الكائن بدائرتها موطن الزوجة أو الصغير حسب الأحوال .
مادة 904 – إذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز التفريق أو التطليق بالتراضي يقدم الطلب به إلى رئيس المحكمة وعليه أن يسعى للصلح بينهما وفقاً للمادة 896 فإذا لم ينجح مسعاه يثبت اتفاق الزوجين على التطليق أو التفريق والشروط الخاصة بهما وبالأولاد فى محضر ويأمر بإحالته على المحكمة للتصديق عليه.
رجوع
الفصل الثاني
في إثبات النسب والإقرار به وإنكاره
مادة 905 - ترفع الدعاوى بإثبات النسب وفقا للأحكام والشروط في المواعيد التي ينص عليها قانون بلد من يطلب الانتساب إليه من الوالدين وتتبع في إثباتها القواعد التي يقررها القانون المذكور.
ويقدم الطلب إلى المحكمة الابتدائية التابع لها موطن المدعي.
مادة 906- يتبع في قبول دعوى إنكار النسب وإثباتها والمواعيد التي ترفع فيها والآثار التي تترتب عليها القواعد والأحكام التي يقررها قانون البلد الواجب التطبيق.
وتوجه الدعوى إلى الأب أو الأم على حسب الأحوال وإلى الوالد الذي أنكر نسبه فإذا كان قاصرا تعين أن يقام وصي خصومه.
مادة 907- تكون مدة التقادم للدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية المترتبة على إثبات النسب خمس شعرة سنة ما لم ينص القانون الواجب التطبيق على مدة اقل.
مادة 908- يحصل الإشهاد بالإقرار بالنسب أمام الموثق ويصدق عليه ، ويقدم طلب التصديق إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها موطن المشهد مشفوعا بالأوراق التي يوجب قانون البلد الواجب التطبيق تقديمها.
مادة 909- يصدق رئيس المحكمة على الإقرار بأمر يصدره على الطلب ذاته بعد التحقق من توافر الشروط والأحكام التي يوجبها قانون بلد الطالب لقبول الاعتراف وصحته وترتيب آثاره عليه.
وتتبع في شأن الأمر ما نصت عليه المادة 916.
مادة 910- ترفع المنازعة في الإقرار بالنسب إلى المحكمة الابتدائية التي جري فيه التصديق على الإقرار وذلك في الأحوال التي يجيزها قانون البلد ومن الأشخاص الذين يعينهم ذلك القانون.
رجوع
الفصل الثالث
في التبني
مادة 911- إذا كان قانون بلد الشخص الذي يريد التبني وقانون بلد الشخص المراد تبنيه يجيزان التبني يثبت التبني بمحضر يحرر لدي رئيس المحكمة الابتدائية التابع له موطن أحدهما ويدون في هذا المحضر إقرارات الطرفين شخصيا بعد التحقق من توافر الشروط والأحكام التي تنص عليها القانون المذكوران لانعقاده وصحته.
مادة 912- إذا كان الشخص الذي يريد التبني وصيا أو قيما أو وليا على الشخص المراد تبنيه فلا يجوز تحرير محضر التبني إلا بعد تنحي طالب التبني عن وصايته أو قوامته أو ولايته وتعيين من محل محله فيها وبشرط أن يكون قد قدم حسابا عن إدارته مال القاصر وصدقت عليه المحكمة المختصة.
مادة 913- يقدم محضر التبني للمحكمة للتصديق عليه وذلك بطلب من أحد ذوي الشان.
مادة 914- يجب أن يشتمل الحكم الصادر بالتصديق على التبني على بيان لأسماء الطرفين وألقابهم والاسم واللقب الجديدين للشخص المتبني.
مادة 915- لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في شان التصديق إلا بطريق الاستئناف ولا يجوز الطعن بالاستئناف من النيابة إلا إذا كان الحكم صادرا بالتصديق على التبني.
مادة 916- يجب أن ينشر ملخص الحكم القاضي بالتصديق على التبني ثلاث مرات في مدي تسعين يوما في صحيفتين يوميتين تعينهما المحكمة.
مادة 917- يؤشر بمنطوق الحكم بناء على طلب ذوي الشان خلال التسعين يوما التالية لصدوره على هامش دفتر مواليد الجهة التي بها محل ميلاد المتبني ويؤشر أيضا بمضمون الحكم على هامش شهادة الميلاد ، فإذا كان المتنبي قد ولد في الخارج وجب تسجيل الحكم في دفتر يعد لذلك في قلم كتاب محكمة القاهرة.
مادة 918- تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالتصديق على التبني بنظر الدعوى ببطلان التبني أو الحكم بالتصديق عليه وبدعوى الرجوع في التبني.
وتفصل المحكمة فيها وفقا للأحكام والشروط التي ينص عليها قانونا بلدي الطرفين ويتبع في شان الحكم الذي يصدر فيها ما نص عليه في المادتين السابقتين.
الفصل الرابع
رجوع
في النفقات
مادة 919 (1)- تختص محكمة المواد الجزئية بنظر دعاوى نفقة الأقارب والأصهار ونفقة الصغير ونفقة أحد الزوجين على الآخر وأجرة الحضانة والرضاعة ويكون حكمها انتهائيا إذا لم يزد ما يطلب الحكم به على ثلاثمائة جنيه سنويا أو لم يحكم بأكثر من ذلك إذا كان الطلب غير معين.
ويفصل في الدعوى على وجه السرعة.
مادة 920- تختص المحكمة التي تنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجثمانى دون غيرها بالفصل في طلب النفقة المرفوع من أحد الزوجين على الأخر.
مادة 921- لمستحق النفقة أن يستصدر أمرا من المحكمة المنظور أمامها الدعوى بتقدير نفقة وقتية له وبالحجز على ما يكون للمدعي عليه من مرتب أو دخل في الحدود المصرح بها قانونا ويشمل الأمر على تخصيص قد من المحجوز للطالب بما يفي بحاجته وأذنه بقبضه إلى أن يحكم في الدعوى.
الفصل الخامس
في الولاية على النفس
مادة 922- تختص المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها موطن الولي أو سكنه إذا لم يكن له موطن معروف بالحكم بسلب الولاية او وقفها أو الحد منها.
مادة 923- يحيل رئيس المحكمة الطلب على النيابة العامة لتحقيق ما هو منسوب للولي وتحرى حالة أسرة المشمول بالولاية وسيرة أقربائه المعروفين.
مادة 924- لرئيس المحكمة – بعد سماع أقوال النيابة أن يأمر بتسليم المشمول بالولاية مؤقتا لأمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية ، وله أن يقرر منع الولي مؤقتا من مباشرة كل ، أو بعض حقوقه ، وان يتخذ بوجه عام ما يراه لمصلحة المشمول بالولاية من الإجراءات الوقتية.
مادة 925- لأقرباء المشمول بالولاية ممن لم يسبق سلب ولايتهم الحق في تقديم ملاحظاتهم شفها أو كتابة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف.
مادة 926- إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلى من يلي المحكوم عليه فيها وفقا لقانون بلد المشمول بالولاية فان امتنع أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية لذلك جاز للمحكمة أن تعهد بها لأي شخص أخر ولو لم يكن قريبا للصغير متى كان معروفا بحسن السمعة وصالحا للقيام على تربيته أو أن تعهد به لأحد المعاهد أو المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا الغرض وتتبع في حالة الامتناع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 988.
وإذا قضت المحكمة بالحد من الولاية عهدت بمباشرة الحقوق التي حرمت الولي منها إلى أحد الأقارب أو إلى شخص مؤتمن أو إلى معهد أو مؤسسة على حسب الأحوال.
مادة 927- إذا كان من أقيم على المشمول بالولاية ليس من أصحاب الولاية على ماله بمقتضى قانون بلده سلم إليه المال بوصفه مديرا مؤقتا ويحرر بذلك محضر جرد وفقا لأحكام المادة 965 ويجب على النيابة العامة اتخاذ الإجراءات لإقامة وصي . ومع ذلك إذا كان للمشمول بالولاية ولي على ماله سلمت أمواله إليه.
مادة 928- يجوز شمول الحكم الصادر بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها بالنفاذ المعجل بلا كفالة رغم المعارضة أو الاستئناف.
مادة 929- يجوز لمن تتوافر فيهم شروط الولاية ولم يسبق الحكم في مواجهتهم أن يعترضوا على شخص الولي الذي أقم ، أو على القرار الصادر بتسليم المشمول بالولاية وذلك بطلب يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في ميعاد ستة أشهر من تاريخ صدوره.
مادة 930- يقدم طلب استرداد الولاية إلى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن الولي أو سكنه أو سكن المشمول بالولاية إذا كان قد بلغ سن الرشد غير رشيد.
مادة 931- تختص المحكمة التى تقضى بسلب الولاية أو ردها بحسب الأحوال بالفصل فى الأجر والمصاريف لمن تولى شؤون المشمول بالولاة بها .
مادة 932- لا يقبل طلب استرداد الولاية الذى سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الحكم النهائي بالرفض .
مادة 933- للمشمول بالولاية متي كان مميزاً وللنيابة العامة حق الطعن فى الأحكام الصادرة فى مواد إسقاط الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها .