رب اجعل هذا المنتدى نافع للناس و تقبل منا يارب العالمين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
رب اجعل هذا المنتدى نافع للناس و تقبل منا يارب العالمين

منتدى المحامى الشاعر


    نقاط هامه فى قانون المرافعات المصرى

    عماد الشقانى
    عماد الشقانى
    Admin


    عدد المساهمات : 635
    تاريخ التسجيل : 27/02/2010
    العمر : 65
    الموقع : elshaqany@yahoo.com

    نقاط هامه فى قانون المرافعات المصرى Empty نقاط هامه فى قانون المرافعات المصرى

    مُساهمة  عماد الشقانى السبت مارس 06, 2010 1:31 pm

    نقاط هامه يجب التنبه لها فى قانون المرافعات المصرى

    1-انواع وقف لبدعوى
    اتفاقى(يجب الايزيد على 3 اشهر)
    تعليقى(لحين الفصل فى دعوى اخلرى)
    جزائى

    2-فى حاله فقد الصيغه التنفيذيه لاتعطى صيغه تنفيذيه اخرى الابعد رفع دعوى امام ذات المحكمه وتعلن بها الخصوم

    3-قاضى التحقيق لايملك شطب الدعوى لان قرار الشطب يجب ان يكون من المحكمه وليس قاض التحقيق

    4-يجب ابداء الدفوع الشكليه اولا و قبل الكلام فى الموضوع والاسقط الحق فيها

    5-اذا كانت الدعوى صالحه للحكم فيها ولم يحضر الخصوم تحكم فيها المحكمه م 82 مرافعات

    6-انواع التدخل
    هجومى -انضمامى
    لايجوز التدخل فى الاستئناف الا بطلب الانضمام لاحد الخصوم م 236 مرافعات

    7-العبره بالطلبات الختاميه فى الدعوى وليس التى بصحيفه الدعوى

    8-ترك الخصومه يلغى جميع الاجراءات التى تمت فى الخصومه ولكن لايمس اصل الحق
    النزول عن الحكم هو نزول عن الحق الثابت فيه

    9-لايجوز ان يجلس فى دائره واحده قضاه بينهم قرابه او مصاهره حتى الدرجه الرابعه

    10-الاعلان الذى يتم فى محل تجاره المعلن اليه لايجوز الااذا كان متعلق بتجارته او الايجار

    11-صحيفه الاستئناف يجب ان تشتمل على:-
    بيان الحكم السابق
    تاريخه
    اسباب الاستئناف
    والا كانت باطله

    12-الاعلان يكون باطل اذا تم فى الحالات الاتيه:-
    قبل 7ص
    بعد 5 م
    اايام الاجازات الرسميه
    الا فى حاله الضروره وباذن من قاضى الامور الوقتيه

    13-بطلان التكليف بالوفاء (الاجره-الديون مثلا) متعلق بالنظام العام وتقضى به المحكمه من تلقاء نفسها

    14-لايجوز ان ترفع دعوى من شخص بين7 سنوات وقبل 21 سنه (بطلان مطلق)

    15-لاتسمع شهاده الصبى من لم يبلغ 15 سنه الاعلى سبيل الاستدلال وبدون حلف يمين

    16-لايجوز للشاهد الادلاء ببيانات علمها عن طريق مهنته (محامى-طبيب) الا اذا
    تعلق الامر بجريمه -او وافق صاحب الشأن

    17-الدفع بعدم جواز نظر الدعوى من النظام العام تقضى به المحكمه من تلقاء نفسها

    18-الحكم المعدوم هو والعدم سواء-لايرتب اثر قانونى-لايلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه
    يجوز رفع دعوى مبتدأه بانعدامه

    19-الحكم الباطل -حكم قائم ومرتب لاثاره-لايجوز رفع دعوى مستقله ببطلانه ولكن بالطعن بالطرق القانونيه(استئناف مثلا)

    20-اذا اغفلت المحكمه الحكم فى بعض الطلبات الموضوعيه يحق لصاحب الشان اعلان الخصوم للحضور امامنفس المحكمه لنظر الطلب والحكم فيه

    ________________________________________
    نثمن هذا الجهد فى اختيار هذه النقاط الهامة ..فشكراً جزيلاً للأستاذه أمانى ولكن بعض النقاط وردت كأنها مسلمات ، مع أن الأمر غير ذلك ، على سبيل المثال :
    ما ورد فى النقطة الخامسة حول حكم المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها رغم غيبة الخصوم فهذه مسألة جوازية لمحكمة الموضوع وليست إلزاميه سيما إذا تغيب الخصوم جميعاً أو حضر المدعى عليهم أو بعضهم ثم انسحب تاركاً الدعوى للشطب .
    وفى جعل المشرع هذه السلطة جوازية لمحكمة الموضوع حكمة لا تخفى إذ أن شطب الدعوى فى حالة تغيب المدعى عن الحضور فى إحدى الجلسات ليس فقط جزاءاً على تقاعس المدعى فى الحضور أو عدم جديته فى متابعة دعواه وإنما من باب ترشيد إجراءات التقاضى أيضاً وإقرار اً لما يتفق عليه الخصوم أحياناً بصورة ضمنية لكون تخلف الخصوم عن الحضور فى بعض الحالات يكون اتفاقاً للصلح فيما بينهم أو لأسباب أخرى تؤدى لاتفاقهم على ترك الدعوى للشطب وعدم الحضور فيها واثبات الصلح فى محضر الجلسة لاعتبارات ترجع للأطراف أنفسهم أو لإعطاء المدعى الفرصة ليبعث الحياة فى دعواه من جديد بتجديدها من الشطب خلال الأجل فى حال عدم تمام الصلح _ لو كان _ على الوجه المتفق عليه ، هذا من ناحية .
    ومن ناحية أخرى :فلقد ورد فى النقطة الثامنة أن ترك الخصومة لا يمس أصل الحق ، وقد جاءت المعلومة الموضحة سلفاً فى عبارة عامة، والواقع أنه يتعين التفرقة بين الترك الصريح للخصومة والترك الضمنى ويتعين أيضاً النظر والتدقيق فى صيغة الترك فيما لو كان صريحاً فقد تحوى صراحة أو ضمناً ما يفيد التنازل عن أصل الحق أو الإقرار باستلامه أو تقاضيه أو تقاضى مقابله ، كما أنه من المقرر أن العبرة بالمقاصد والمبانى وليست العبرة بالألفاظ والمعانى .
    ومن ناحية ثالثة : فلقد ورد فى النقطة التاسعة عشرة أنه لا يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلان الحكم الباطل ولكن بالطعن على ذلك الحكم بطرق الطعن المتاحة ، وكان من المتعين هنا الإشارة إلى أن الحكم الباطل يمكن الطعن عليه بدعوى مبتدأة تسمى دعوى عدم اعتداد بالحكم سيما اذا كانت مواعيد الطعن فى ذلك الحكم الباطل قد انتهت
    كما أن بعض التشريعات العربية ومنها قانون المرافعات القطرى يعرف دعوى بطلان الحكم ويجيز الطعن على الحكم بدعوى مبتدأة إذا كان استئناف الحكم الباطل غير جائز ، بل ويرتب قانون المرافعات القطرى على رفع دعوى البطلان المذكورة أثراً مباشراً وفورياً هو وقف تنفيذ الحكم المدعى بطلانه لحين الفص فى دعوى البطلان المقامة طعناً على ذلك الحكم ، مع الإشارة إلى أن الطعن بالإستئناف فى قانون المرافعات القطرى من حيث الأصل لا يوقف التنفيذ إلا إذا رأت ذلك محكمة الاستئناف بناء على طلب المستأنف .
    أخيراً : نود الإشارة إلى أن تلك الملاحظات لا تنقص من الجهد المشكور للأستاذه أمانى ولا تنقص من قدرها العالى وإنما أوردتها من باب الأمانة العلمية مخافة وقوع بعض الزملاء من المشتغلين بالقانون حديثاً أو من صغار المحامين فى أخطاء ناتجة عن تأويل خاطىء أو استدلال فاسد بالنقاط التى أوردتها الأستاذة أمانى _ رغم أهميتها ، وهى مهمة فعلا_ وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الكاتبة كانت تكتب نقاطاً مختصرة ولا تقدم شرحاً تفصيلياً ولا بحثاً فى موضوع محدد إذ أن كل نقطة من تلك النقاط تحتمل شروحاً وتحتاج لتفصيل كبير قد يضيق المقام عن ذكره ، وهذا فى حد ذاته يشفع لها ويبرر ما فى بعض النقاط من إبهام .
    والشكر موصول للجميع وأولهم الأستاذة الفاضلة المجتهدة أمانى أحمد .
    ___________________________
    عبدالناصر بدوى المحامى

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:11 pm