مذكرة دفاع فى جنحة بيع خطوط بالمخالفة لقانون الاتصالات
________________________________________
مذكرة بدفاع
السيد/إسلام محمود صالح احمد ( متهم )
ضـــــــــــــــــــــــد
النيــــــــــــــــــــــابة العامـــــــة
القضية رقم 767 لسنة 2009 جنح اقتصادية المنصورة
المحدد لنظرها جلسة الثلاثاء 13-10-2009
الوقــــــائع
حركت النيابة العامة القضية رقم 767 لسنة 2009 جنح اقتصادية المنصورة جلسة الثلاثاء
ضد :-
إسلام محمود صالح احمد
لجلسة محاكمة لأنة في يوم 17-6-2009 بدائرة ميت غمر وهو مقدم خدمات الاتصالات لم يلتزم بالحصول على المعلومات والبيانات الدقيقة عن مستخدميها من المواطنين
مقدمة لابد منها
في سنة 2003 صدر القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد ( 5 مكرراً ” أ") بتاريخ 4 / 2 / 2003 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وبمقتضى هذا القانون تم إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تنظيم مرفق الاتصالات
وفيما يلي مقتطفات من قانون الاتصالات والتي تحدد وصف وتعريف كل مصطلح ورد في مفردات ومواد هذا القانون
قانون تنظيم الاتصالات
البـاب الأول
الأحكام العامة
مادة (1) يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
1- الجهاز : الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
2- الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الاتصالات .
3- الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أو الرسائل ، أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات ، وذلك أياً كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً .
4- خدمة الاتصالات : توفير أو تشغيل الاتصالات أياً كانت الوسيلة المستعملة .
5- شبكة الاتصالات : النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية .
6- المستخدم : أي شخص طبيعي أو اعتباري يستعمل خدمات الاتصالات أو يستفيد منها .
7- مقدم خدمة الاتصالات : أي شخص طبيعي أو اعتباري ، مرخص له من الجهاز بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للغير .
8- المشغل : أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الجهاز بإنشاء أو تشغيل شبكة للاتصالات
..
مادة (64) يلتزم مشغلو .................................. ، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة
...
مادة (81) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادة (64) من هذا القانون .
وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها في تلك المادة .
الدفـــــــــــاع
ولكي لا نطيل على عدالة المحكمة نحيل الوقائع إلى ما جاء بأوراق الدعوى و التي تتمثل في
أولا - محضر التحقيق المرفق بالقضية والذي اقر فيه المتهم بالآتي
1- أنة ليس صاحب المحل ،وأنة ليس إلا أحد العاملين في محل ميسد كول لبيع كروت موبايل وخطوط موبايل مثل غيرة من المحلات التي تعمل في هذا المجال
2- أن هذه الخطوط مشتراة بالطريق الشرعي من التوكيل بواسطة صاحب الشركة ولها عقود حقيقية ولكن بأسماء أشخاص وهميين (وهذه مسئولية الوكيل )
3- لم يرد في محضر الضبط ما يفيد كون المتهم مقدم ،أو مشغل أي خدمة موبايل ،أو حتى وكيلا عن أي مقدم أو مشغل خدمة اتصالات
4- ورد فى المحضر انه تم ضبط عدد 14 خط موبينيل و30 خط فودافون
ثانيا - حافظة مستندات تنطوي على افادة من جامعة طنطا كلية العلوم تؤكد أن المتهم إ إسلام محمود صالح احمد طالب في قسم الحاسب الآلي
أولا :- ندفع بخطأ النيابة العامة في وصف التهمة المنسوبة للمتهم إسلام محمود صالح احمد بإسنادها له تهمة مخالفة قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 في مادته 64 و 81 ( وهو مقدم خدمات الاتصالات لم يلتزم بالحصول على المعلومات والبيانات الدقيقة عن مستخدميها من المواطنين)
وذلك لخلو الأوراق من ثمة دليل على أن المتهم منوط به تقديم أو تشغيل خدمة الاتصالات ،أيضا خلو الأوراق من أي دليل على كون المتهم وكيلا منوط به تسويق تلك الخدمات
وذلك
لأن المتهم لا ينطبق علية أصلا قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ، حيث أنة طبقا لنص القانون ... ليس مقدم خدمة اتصالات ، و ليس مشغل خدمة اتصالات فطبقا للأوراق لم يرد فيها ما يدل على أن المتهم مرخص له من جهاز الاتصالات تقديم خدمة الاتصالات وذلك لأن القانون 10 لسنة 2003 قد عرف مقدم خدمة اتصالات في المادة(1) بند 7 و بند 8 كما يلي:-
7- مقدم خدمة الاتصالات : أي شخص طبيعي أو اعتباري ، مرخص له من الجهاز بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للغير .
8- المشغل : أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الجهاز بإنشاء أو تشغيل شبكة للاتصالات .
مادة (64) يلتزم مشغلو .................................. ، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة
كذلك رسمت المادة 64 من قانون الاتصالات بكل دقة النموذج الإجرامي لواقعة مخالفة قانون الاتصالات وحددت المادة 64 بوضوح أوصاف وأركان جريمة مخالفة قانون الاتصالات ،
فاشترطت توافر صفة خاصة جدا في المتهم وهى إما أن:-
1-أن يكون مقدم خدمات الاتصالات
2-أو يكون مشغل خدمات اتصالات
3-أو يكون وكيلا عن أحد مقدمي أو مشغلي خدمات الاتصالات
إلا أن المادة رقم 1 (بند 7 و بند 8 )من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 قد وضعت وصفا دقيقا لمقدم و مشغل خدمات الاتصالات
7 - مقدم خدمة الاتصالات : أي شخص طبيعي أو اعتباري ، مرخص له من الجهاز بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للغير .
8- المشغل : أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الجهاز بإنشاء أو تشغيل شبكة للاتصالات .
وبناءا على المادة رقم 1 (بند 7 و بند 8 )من قانون الاتصالات يتضح أن المتهم ليس مشغل أو مقدم خدمات اتصالات وذلك لأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يرخص له بتقديم خدمة الاتصالات
بل و لم يرد في أوراق القضية ما يدل على أن المتهم مرخص له من جهاز الاتصالات تقديم أو تشغيل خدمة الاتصالات
ومع كل ذلك إلا أن قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لم يضع تعريفا دقيقا لوصف الوكيل عن احد مقدمي أو مشغلي خدمات الاتصالات الوارد في المادة 64( ........ ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة......)
وطبقا للمادة 225 إجراءات جنائية التي تنص على أنه :-
المادة 225
تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل .
الفقه
شرح قانون الإجراءات الجنائية - د. محمود نجيب حسنى - طبعة 1995 ص 797
الوسيط في الإجراءات الجنائية - د. احمد فتحي سرور طبعة 1980 ص
الأمر الذي يتعين معه الرجوع إلى نصوص القانون التجاري والتي أفردت تعريفا دقيقا وواضحا لمعنى الوكيل وذلك في المادة 177و 180 من القانون التجاري الجديد
المادة 177
وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بان يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة , الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل اجر , ويجوز أن تشمل مهمته تنفيذها باسم الموكل ولحسابه .
قانون التجارة الجديد وأعماله التحضيرية المستشار/ محمد إبراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص254
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين إسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 416
المادة 180
يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة , وان يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة واجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة .
قانون التجارة الجديد وأعماله التحضيرية المستشار/ محمد إبراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص258
شرح قانون التجارة الجديد د/ محي الدين إسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 420
مما يقطع بانتفاء صفة الوكيل عن الشركة محل عمل المتهم المذكور وتخرجه كذلك من نطاق المخاطبين قانونا بنص المادة 64 من القانون 10 لسنة 2003
المادة 179
لا يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط , كما لا يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيلا لأكثر من منشاة تمارس ذات النشاط وفى ذات المنطقة , وذلك كله ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك .
قانون التجارة الجديد وأعماله التحضيرية المستشار/ محمد إبراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص256
شرح قانون التجارة الجديد
ولما كانت أوراق المحضر تؤكد على ضبط عدد 14 خط موبينيل و30 خط فودافون مما يستحيل معه قانونا أن تكون شركة ميسد كول وكليلا لشركتي موبايل في وقت واحد مما ينفى عنها تماما صفة الوكيل طبقا لنص المادة 179 من قانون التجارة الجديد
وبناءا على ذلك فان قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لا ينطبق على هذه الواقعة ، فالنموذج الإجرامي الذي رسمته المادة( 64 )من القانون ذاته لا ينطبق على المتهم أو على الشركة محل عمل المتهم
إنما كان الأجدر بإدارة شرطة الاتصالات - إذا كانت جدية -أن تقوم بتطبيق صحيح قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 في جميع مواده و بنوده بمراجعة الوكيل المعتمد الذي يقوم يوميا ببيع ألاف الخطوط وهو مقدم الخدمة الحقيقي والأكبر وليس مطاردة صغار التجار
ونحن من هنا نهيب برجال شرطة الاتصالات أن يتأكدوا أولا من أن هذه الشركات الصغيرة مرخص له بتقديم خدمة اتصالات من عدمه أو كونه وكيلا لأحدى شركات الاتصالات من عدمه حتى لا يضيع وقت العدالة ويبعد المحاكم الاقتصادية عن هدفها الحقيقي
وفى ذلك تؤكد محكمة النقض على أنة :-
" من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى غير مقيدة بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة إليها، بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبين من عناصرها المطروحة عليها ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة، هذا فضلاً عن أن وصف النيابة لا يعدو أن
يكون إيضاحاً عن وجهة نظرها، فهو غير نهائي بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم " .
( الطعن رقم 6944 لسنة 61 القضائية أحكام النقض - المكتب الفني – جنائي السنة 42 - صـ 1342جلسة 16 من ديسمبر سنة 1991 ) .
بالإضافة إلى ذلك فان تلك الخطوط لا تعتبر جديدة بل مستعملة لأن التوكيل ( وهو مقدم الخدمة الحقيقي ) قد قام بتشغيل الخدمة فيها سابقا وذلك باصطناع عقود حقيقية بأسماء وهمية لهذه الخطوط ثم ألقاها لصغار التجار ليقوموا ببيعها (أكتف)
وحيث أنه من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ به بطريق القياس.
نقض 19 مايو 1949 – مجموعة القواعد القانونية – ج5 – ص471 – رقم 259.
وأنه لا يجوز أن يؤخذ في تفسير قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم لأنه من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص.
نقض 4 ديسمبر 1967 – مجموعة الأحكام – س18 – ص 208 – رقم 254.
وأنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ فيه بطريق القياس.
نقض 27 مارس 1972 – مجموعة الأحكام – س23 – ص483 – رقم 107.
والاتهام بالصورة الواردة بقرار الاتهام هو اتهام مشوش وغامض و غير محدد ومحمل بأكثر من معنى يوقع محكمة الموضوع في محاذير كثيرة قد تنتهي بها في مجال تطبيقها لقرار
الاتهام إلى ابتداع جرائم لا يكون المشرع قد قصد حقيقة إلى إنشائها
ثانيا ندفع بانتفاء صلة المتهم بالجريمة و عدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم
وذلك لان المتهم ليس سوى عامل بسيط يؤدى واجبة على الوجه الأكمل في بيع الأجهزة الالكترونية الموجودة في هذا المحل فهو ليس صاحب المحل ولا يملك هذه البضاعة بل أن هذه البضائع ليست في حوزته لأنة ليس المالك الحقيقي
وقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على انه "لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة
وأين القصد الجنائي هنا ؟؟والمتهم حسن النية عندما اعترف في المحضر أنة يبيع الخطوط ، فبحكم عمله كعامل في هذا المحل يحتم علية واجبة أن يبيع كل البضائع التي يحضرها له صاحب المحل ما دام ليس هناك قانون أو شريعة تحرم تجارتها
ولعل أعظم دليل على حسن نية المتهم أنة أقر بوجود عقود لهذه الخطوط ..وأن صاحب المحل هو الذي احضرها من الموزع الرئيسي ومع تصميم الضابط أن هذه الخطوط بدون عقود ..حاول المتهم بكل أدب ولطف أن يلفت نظر الضابط إلى أن الكل يعلم بأن هذه الخطوط أكتف ولها عقود طرف الوكيل ولكن بأسماء وهمية...ولكن رغبة السيد الضابط في أن يضبط اكبر عدد من القضايا جعلته يتغاضى عن تلك الحقيقة الواضحة وضوح الشمس ويقتاد هذا العامل المسكين الفقير .....
لكننا مازلنا نثق في قضائنا العادل الذي هو الملجأ الأخير لجميع المظلومين
ثالثا ندفع بعدم صحة الاتهام وذلك لاعتماد النيابة في توجيه الاتهام على أدلة غير كافية ومبهمة (محضر التحقيق ) وهذا المحضر الذي اعد كاسطمبه جاهزة لكل المتهمين فخلا من وصف دقيق للتهمة وأهمل توصيف خدمة الاتصالات التي يقدمها هذا المحل وهل هو مرخص له من عدمه وهل هو وكيل وسند الترخيص أو التوكيل
وفى ذلك تؤكد محكمة النقض على أنة :-
"لما كان من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلي المتهم لكي تقضي له بالبراءة ، إذ أن مرجع ذلك إلي ما تطمئن إليه قي تقدير الدليل ، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة . وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تكشف عن أن المحكمة قد ألمت بظروف الدعوى ومحصت
أدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها علي نحو ينبئ عن أنها فطنت إليها وقامت بما ينبغي
عليها من تحقيق البحث ثم أفصحت ـ من بعد ـ عن عدم اطمئنانها إليها فان هذا حسبها ليستقيم قضاءها ، وكان لا يصح النعي علي المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء علي احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخري قد تصح لدي غيرها ، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلي وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ، ما دام قد أقام قضاءه علي أسباب تحمله"
( الطعن رقم 4684 لسنة 58 ق جلسة 1989/11/2 س 40 ص 819)
بناءا علية
يلتمس محامى المتهم القضاء له:-
ببراءة المتهم / إسلام محمود صالح احمد مما اسند إلية من اتهام حيث أن هذا الاتهام لا ينطبق عليه
وكيل المتهم
المحامى
________________________________________
مذكرة بدفاع
السيد/إسلام محمود صالح احمد ( متهم )
ضـــــــــــــــــــــــد
النيــــــــــــــــــــــابة العامـــــــة
القضية رقم 767 لسنة 2009 جنح اقتصادية المنصورة
المحدد لنظرها جلسة الثلاثاء 13-10-2009
الوقــــــائع
حركت النيابة العامة القضية رقم 767 لسنة 2009 جنح اقتصادية المنصورة جلسة الثلاثاء
ضد :-
إسلام محمود صالح احمد
لجلسة محاكمة لأنة في يوم 17-6-2009 بدائرة ميت غمر وهو مقدم خدمات الاتصالات لم يلتزم بالحصول على المعلومات والبيانات الدقيقة عن مستخدميها من المواطنين
مقدمة لابد منها
في سنة 2003 صدر القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد ( 5 مكرراً ” أ") بتاريخ 4 / 2 / 2003 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وبمقتضى هذا القانون تم إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تنظيم مرفق الاتصالات
وفيما يلي مقتطفات من قانون الاتصالات والتي تحدد وصف وتعريف كل مصطلح ورد في مفردات ومواد هذا القانون
قانون تنظيم الاتصالات
البـاب الأول
الأحكام العامة
مادة (1) يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
1- الجهاز : الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
2- الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الاتصالات .
3- الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أو الرسائل ، أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات ، وذلك أياً كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً .
4- خدمة الاتصالات : توفير أو تشغيل الاتصالات أياً كانت الوسيلة المستعملة .
5- شبكة الاتصالات : النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية .
6- المستخدم : أي شخص طبيعي أو اعتباري يستعمل خدمات الاتصالات أو يستفيد منها .
7- مقدم خدمة الاتصالات : أي شخص طبيعي أو اعتباري ، مرخص له من الجهاز بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للغير .
8- المشغل : أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الجهاز بإنشاء أو تشغيل شبكة للاتصالات
..
مادة (64) يلتزم مشغلو .................................. ، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة
...
مادة (81) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائه ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادة (64) من هذا القانون .
وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتاً لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها في تلك المادة .
الدفـــــــــــاع
ولكي لا نطيل على عدالة المحكمة نحيل الوقائع إلى ما جاء بأوراق الدعوى و التي تتمثل في
أولا - محضر التحقيق المرفق بالقضية والذي اقر فيه المتهم بالآتي
1- أنة ليس صاحب المحل ،وأنة ليس إلا أحد العاملين في محل ميسد كول لبيع كروت موبايل وخطوط موبايل مثل غيرة من المحلات التي تعمل في هذا المجال
2- أن هذه الخطوط مشتراة بالطريق الشرعي من التوكيل بواسطة صاحب الشركة ولها عقود حقيقية ولكن بأسماء أشخاص وهميين (وهذه مسئولية الوكيل )
3- لم يرد في محضر الضبط ما يفيد كون المتهم مقدم ،أو مشغل أي خدمة موبايل ،أو حتى وكيلا عن أي مقدم أو مشغل خدمة اتصالات
4- ورد فى المحضر انه تم ضبط عدد 14 خط موبينيل و30 خط فودافون
ثانيا - حافظة مستندات تنطوي على افادة من جامعة طنطا كلية العلوم تؤكد أن المتهم إ إسلام محمود صالح احمد طالب في قسم الحاسب الآلي
أولا :- ندفع بخطأ النيابة العامة في وصف التهمة المنسوبة للمتهم إسلام محمود صالح احمد بإسنادها له تهمة مخالفة قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 في مادته 64 و 81 ( وهو مقدم خدمات الاتصالات لم يلتزم بالحصول على المعلومات والبيانات الدقيقة عن مستخدميها من المواطنين)
وذلك لخلو الأوراق من ثمة دليل على أن المتهم منوط به تقديم أو تشغيل خدمة الاتصالات ،أيضا خلو الأوراق من أي دليل على كون المتهم وكيلا منوط به تسويق تلك الخدمات
وذلك
لأن المتهم لا ينطبق علية أصلا قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ، حيث أنة طبقا لنص القانون ... ليس مقدم خدمة اتصالات ، و ليس مشغل خدمة اتصالات فطبقا للأوراق لم يرد فيها ما يدل على أن المتهم مرخص له من جهاز الاتصالات تقديم خدمة الاتصالات وذلك لأن القانون 10 لسنة 2003 قد عرف مقدم خدمة اتصالات في المادة(1) بند 7 و بند 8 كما يلي:-
7- مقدم خدمة الاتصالات : أي شخص طبيعي أو اعتباري ، مرخص له من الجهاز بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للغير .
8- المشغل : أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الجهاز بإنشاء أو تشغيل شبكة للاتصالات .
مادة (64) يلتزم مشغلو .................................. ، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة
كذلك رسمت المادة 64 من قانون الاتصالات بكل دقة النموذج الإجرامي لواقعة مخالفة قانون الاتصالات وحددت المادة 64 بوضوح أوصاف وأركان جريمة مخالفة قانون الاتصالات ،
فاشترطت توافر صفة خاصة جدا في المتهم وهى إما أن:-
1-أن يكون مقدم خدمات الاتصالات
2-أو يكون مشغل خدمات اتصالات
3-أو يكون وكيلا عن أحد مقدمي أو مشغلي خدمات الاتصالات
إلا أن المادة رقم 1 (بند 7 و بند 8 )من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 قد وضعت وصفا دقيقا لمقدم و مشغل خدمات الاتصالات
7 - مقدم خدمة الاتصالات : أي شخص طبيعي أو اعتباري ، مرخص له من الجهاز بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للغير .
8- المشغل : أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الجهاز بإنشاء أو تشغيل شبكة للاتصالات .
وبناءا على المادة رقم 1 (بند 7 و بند 8 )من قانون الاتصالات يتضح أن المتهم ليس مشغل أو مقدم خدمات اتصالات وذلك لأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يرخص له بتقديم خدمة الاتصالات
بل و لم يرد في أوراق القضية ما يدل على أن المتهم مرخص له من جهاز الاتصالات تقديم أو تشغيل خدمة الاتصالات
ومع كل ذلك إلا أن قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لم يضع تعريفا دقيقا لوصف الوكيل عن احد مقدمي أو مشغلي خدمات الاتصالات الوارد في المادة 64( ........ ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة......)
وطبقا للمادة 225 إجراءات جنائية التي تنص على أنه :-
المادة 225
تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل .
الفقه
شرح قانون الإجراءات الجنائية - د. محمود نجيب حسنى - طبعة 1995 ص 797
الوسيط في الإجراءات الجنائية - د. احمد فتحي سرور طبعة 1980 ص
الأمر الذي يتعين معه الرجوع إلى نصوص القانون التجاري والتي أفردت تعريفا دقيقا وواضحا لمعنى الوكيل وذلك في المادة 177و 180 من القانون التجاري الجديد
المادة 177
وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بان يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة , الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل اجر , ويجوز أن تشمل مهمته تنفيذها باسم الموكل ولحسابه .
قانون التجارة الجديد وأعماله التحضيرية المستشار/ محمد إبراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص254
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين إسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 416
المادة 180
يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة , وان يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة واجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة .
قانون التجارة الجديد وأعماله التحضيرية المستشار/ محمد إبراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص258
شرح قانون التجارة الجديد د/ محي الدين إسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 420
مما يقطع بانتفاء صفة الوكيل عن الشركة محل عمل المتهم المذكور وتخرجه كذلك من نطاق المخاطبين قانونا بنص المادة 64 من القانون 10 لسنة 2003
المادة 179
لا يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط , كما لا يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيلا لأكثر من منشاة تمارس ذات النشاط وفى ذات المنطقة , وذلك كله ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك .
قانون التجارة الجديد وأعماله التحضيرية المستشار/ محمد إبراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص256
شرح قانون التجارة الجديد
ولما كانت أوراق المحضر تؤكد على ضبط عدد 14 خط موبينيل و30 خط فودافون مما يستحيل معه قانونا أن تكون شركة ميسد كول وكليلا لشركتي موبايل في وقت واحد مما ينفى عنها تماما صفة الوكيل طبقا لنص المادة 179 من قانون التجارة الجديد
وبناءا على ذلك فان قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لا ينطبق على هذه الواقعة ، فالنموذج الإجرامي الذي رسمته المادة( 64 )من القانون ذاته لا ينطبق على المتهم أو على الشركة محل عمل المتهم
إنما كان الأجدر بإدارة شرطة الاتصالات - إذا كانت جدية -أن تقوم بتطبيق صحيح قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 في جميع مواده و بنوده بمراجعة الوكيل المعتمد الذي يقوم يوميا ببيع ألاف الخطوط وهو مقدم الخدمة الحقيقي والأكبر وليس مطاردة صغار التجار
ونحن من هنا نهيب برجال شرطة الاتصالات أن يتأكدوا أولا من أن هذه الشركات الصغيرة مرخص له بتقديم خدمة اتصالات من عدمه أو كونه وكيلا لأحدى شركات الاتصالات من عدمه حتى لا يضيع وقت العدالة ويبعد المحاكم الاقتصادية عن هدفها الحقيقي
وفى ذلك تؤكد محكمة النقض على أنة :-
" من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى غير مقيدة بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة إليها، بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تبين من عناصرها المطروحة عليها ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة، هذا فضلاً عن أن وصف النيابة لا يعدو أن
يكون إيضاحاً عن وجهة نظرها، فهو غير نهائي بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم " .
( الطعن رقم 6944 لسنة 61 القضائية أحكام النقض - المكتب الفني – جنائي السنة 42 - صـ 1342جلسة 16 من ديسمبر سنة 1991 ) .
بالإضافة إلى ذلك فان تلك الخطوط لا تعتبر جديدة بل مستعملة لأن التوكيل ( وهو مقدم الخدمة الحقيقي ) قد قام بتشغيل الخدمة فيها سابقا وذلك باصطناع عقود حقيقية بأسماء وهمية لهذه الخطوط ثم ألقاها لصغار التجار ليقوموا ببيعها (أكتف)
وحيث أنه من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ به بطريق القياس.
نقض 19 مايو 1949 – مجموعة القواعد القانونية – ج5 – ص471 – رقم 259.
وأنه لا يجوز أن يؤخذ في تفسير قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم لأنه من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص.
نقض 4 ديسمبر 1967 – مجموعة الأحكام – س18 – ص 208 – رقم 254.
وأنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ فيه بطريق القياس.
نقض 27 مارس 1972 – مجموعة الأحكام – س23 – ص483 – رقم 107.
والاتهام بالصورة الواردة بقرار الاتهام هو اتهام مشوش وغامض و غير محدد ومحمل بأكثر من معنى يوقع محكمة الموضوع في محاذير كثيرة قد تنتهي بها في مجال تطبيقها لقرار
الاتهام إلى ابتداع جرائم لا يكون المشرع قد قصد حقيقة إلى إنشائها
ثانيا ندفع بانتفاء صلة المتهم بالجريمة و عدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم
وذلك لان المتهم ليس سوى عامل بسيط يؤدى واجبة على الوجه الأكمل في بيع الأجهزة الالكترونية الموجودة في هذا المحل فهو ليس صاحب المحل ولا يملك هذه البضاعة بل أن هذه البضائع ليست في حوزته لأنة ليس المالك الحقيقي
وقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على انه "لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة
وأين القصد الجنائي هنا ؟؟والمتهم حسن النية عندما اعترف في المحضر أنة يبيع الخطوط ، فبحكم عمله كعامل في هذا المحل يحتم علية واجبة أن يبيع كل البضائع التي يحضرها له صاحب المحل ما دام ليس هناك قانون أو شريعة تحرم تجارتها
ولعل أعظم دليل على حسن نية المتهم أنة أقر بوجود عقود لهذه الخطوط ..وأن صاحب المحل هو الذي احضرها من الموزع الرئيسي ومع تصميم الضابط أن هذه الخطوط بدون عقود ..حاول المتهم بكل أدب ولطف أن يلفت نظر الضابط إلى أن الكل يعلم بأن هذه الخطوط أكتف ولها عقود طرف الوكيل ولكن بأسماء وهمية...ولكن رغبة السيد الضابط في أن يضبط اكبر عدد من القضايا جعلته يتغاضى عن تلك الحقيقة الواضحة وضوح الشمس ويقتاد هذا العامل المسكين الفقير .....
لكننا مازلنا نثق في قضائنا العادل الذي هو الملجأ الأخير لجميع المظلومين
ثالثا ندفع بعدم صحة الاتهام وذلك لاعتماد النيابة في توجيه الاتهام على أدلة غير كافية ومبهمة (محضر التحقيق ) وهذا المحضر الذي اعد كاسطمبه جاهزة لكل المتهمين فخلا من وصف دقيق للتهمة وأهمل توصيف خدمة الاتصالات التي يقدمها هذا المحل وهل هو مرخص له من عدمه وهل هو وكيل وسند الترخيص أو التوكيل
وفى ذلك تؤكد محكمة النقض على أنة :-
"لما كان من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلي المتهم لكي تقضي له بالبراءة ، إذ أن مرجع ذلك إلي ما تطمئن إليه قي تقدير الدليل ، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة . وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تكشف عن أن المحكمة قد ألمت بظروف الدعوى ومحصت
أدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها علي نحو ينبئ عن أنها فطنت إليها وقامت بما ينبغي
عليها من تحقيق البحث ثم أفصحت ـ من بعد ـ عن عدم اطمئنانها إليها فان هذا حسبها ليستقيم قضاءها ، وكان لا يصح النعي علي المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء علي احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخري قد تصح لدي غيرها ، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلي وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ، ما دام قد أقام قضاءه علي أسباب تحمله"
( الطعن رقم 4684 لسنة 58 ق جلسة 1989/11/2 س 40 ص 819)
بناءا علية
يلتمس محامى المتهم القضاء له:-
ببراءة المتهم / إسلام محمود صالح احمد مما اسند إلية من اتهام حيث أن هذا الاتهام لا ينطبق عليه
وكيل المتهم
المحامى